وضع القانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات عمرة، عددًا من النصوص القانونية التي تحمي حقوق الدولة والمواطن عند تنظيم رحلة عمرة، فحدد عقوبات رادعة للشركات المخالفة التي تنظم رحلات بدون ترخيص.
إذ عاقبت المادة 13 من القانون بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولي من المـادة (5) من هذا القانون، والتي تنص على انه لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها.
كما عاقبت نفس المادة كل من يخالف أحكام المادة (7) من القانون، والتي تلزم شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية، في حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.
بينما نصت المادة 14 علي أن يعاقب بالحبس كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفي المنصوص عليه في هذا القانون.
ونصت المادة 15 على أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة؛ ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.