مواطن بسيط، يعمل موظف فى هيئة حكومية شأنه شأن جميع المواطنين البسطاء، يوفر من قوت يومه ليسد احتياجات أُسرته البسيطة، لم تعرف السعادة طريقا له ولم يعرف هو معنى المُتعة بالحياة.
وعندما تعثر ماديا ما كان بمقدوره إلا أنه يعرض هاتفه المحمول للبيع، ولم يكن يدرى أنه آخر يوم فى حياته، حيث إنه وقع فى فخ النصب وذلك عندما تواصل معه شخصان قاما بقتله عندما أرادوا سرقته وقاومهما فقاما على الفور بتمزيق جسده بسلاح أبيض ولاذا بالفرار.
أقدم عاطلان على الشروع فى قتل موظف وتمزيق جسده بسلاح أبيض، أثناء سرقة هاتفه المحمول، حيث قاما المتهمان بالاتصال بالضحية لشراء موبايله الذى عرضه على ماركت الفيسبوك للبيع، وعندما حضرا لمعاينة الهاتف قاما بإشهار سلاح أبيض لسرقة الموبايل بالإكراه، وحينها قاومهما المجنى عليه قاما بتمزيق جسده وسرقة الهاتف ولاذا بالفرار.
وردت إشارة من المستشفى العام، لضباط قسم شرطة حلوان، مفادها، استقبال المواطن "أحمد عبدالله"، موظف، مصاب بجروح قطعية غائرة فى البطن وقطع فى عدة شرايين حيوية بالجسد.
وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام المجنى عليه بعرض هاتفه المحمول للبيع على الفيسبوك، إثر مروره بضائقة مالية، تواصل معه شخص لشراء الموبايل.
وعقب ذلك؛ حضر الشخص الراغب فى الشراء مستقلا سيارة ومعه آخر، بالقرب من منزل المجنى عليه، وصعد معهما بالسيارة ليقوما بفحص الهاتف قبل شرائه، ولكنه فوجئ بالشخص الجالس فى المقعد الخلفى يقوم بإشهار سلاح أبيض ويخبره بترك الهاتف والنزول من السيارة وعندما قاومه قاما المتهمان بتمزيق جسده وإلقائه من السيارة والفرار، والاستيلاء على هاتفه.
ويقضى القانون المصرى بالحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى كما جاء بالماده ٢٣٤٤ من قانون العقوبات، حيث إن القتل العمد لا بد أن يتحقق فيه أمران، وهما: سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد وهو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين وعقوبته الإعدام أيضًا.
وهنا يتوفر الأمران حيث قامت العاطلان بالتربص للمجنى عليه بغرض إنهاء حياته لسرقته. والقتل المقترن بجناية عقوبته هو الإعدام أو السجن المشدد أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة فى القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة فى غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل فى الغالب.
كما نصت المادة ٤٥ من قانون العقوبات على أن الشروع فى القتل هو عقد العزم والنية على ارتكاب إزهاق الروح حتى تحدث بعض الأعمال الخارجة عن إرادة المتهم التى تعطل وتفسد تلك الجريمة وعقوبتها هى السجن المشدد من ١٠ سنوات وحتى ١٥ سنة، وفى حالة إتمام تلك الجريمة فإنها تصبح تهمة قتل عمد مع سبق إصرار وترصد ويعاقب المتهم بالإعدام.
بعمل التحريات تبين وجود خلافات بين المجنى عليه وأشخاص آخرين قاموا على إثرها بتتبعه وقتله.