عاقبت محكمة جنايات القاهرة، أحد الأشخاص لإدانته بالشروع في قتل آخر بمنطقة السلام أول بمحافظة القاهرة، لقيامه بالتعدي عليه بالأيدي بسبب خلافات بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ومصادرة السلاح المضبوط وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
بداية الواقعة
بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة السلام أول، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد قيام المتهم "عاطل" بالشروع في قتل أحد الأشخاص بدائرة القسم بسبب خلافات بينهما بسبب فلوس جمعية مع الثاني ما أسفر عن إصابته بسلاح أبيض بعد نشوب مشاجرة بينهما.
وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مكان البلاغ وتم القبض على المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المُستخدم في الواقعة.
وبعمل التحريات حول الواقعة تبين قيام المتهم بمشادات كلامية بينه وبين المجني عليه في دائرة القسم وأثناء معاتبته له حدثت بينهما مشادة تطورت إلى مشاجرة وانتهت بتسديد الأول عددا من الطعنات للضحية ما أسفر عن إصابته المذكورة في تقرير الطب الشرعي.
أفوال الشهود واعترافات الجاني
واستمعت النيابة العامة إلي عدد من شهود العيان أكدوا أن المتهم سأل عن الكجنى عليه أكثر من مرة في المنزل ولم يكن موجودا حتى يوم الواقعة لسبب وجوده في العمل. وأنهم رأوا يوم الواقعة زحاما كبيرا، وعرفوا أن هناك مشاجرة بين شابين بالسلاح الأبيض المطواة .
واعترف المتهم أمام جهات التحقيق المختصة أنه طعن المجني عليه جاره في المنطقة بسبب خلافات سابقة على أموال جمعية وانتهى الأمر منذ أكثر من 3 شهور وأنه حذره بعدم السؤال عليه في المنزل ويوم الواقعة نزل ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدي وضربني علي قدمي فطعنته بالمطواة وكان هدفي تخويفه فقط ولم أكن أنوى الشجار أو طعنه بالمطواة.
أمر إحالة
وجاء في أمر إحالة القضية، قيام المتهم "محمد، 35 عامًا، عاطل" في دائرة قسم شرطة السلام أول بمحافظة القاهرة، بالشروع في قتل المجني عليه "محمد.ا" لقيامه بالتعدي عليه بالأيدي بسبب خلافات سابقة باستخدام سلاح أبيض "مطواة" في دائرة القسم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر إحالة القضية، قيام المتهم بحيازة وإحراز سلاح أيبض "مطواة" في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وتحرر المحضر اللازم وجري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالة المتهم للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها عليه بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.