الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

تعرف على عقوبة التلاعب بأسعار السلع الأساسية

السلع
السلع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت الحكومة عن خفض أسعار السلع الأساسية بنسبة تصل إلى 27%، تمهيداً لخفض الأسعار إلى 30% خلال الفترة المقبلة.

وفي هذه الإطار تستعرض البوابة نيوز" عقوبة التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع، وفقا لقانون حماية المستهلك:

عاقب قانون حماية المستهلك، بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل من قام بفعل من الأفعال الآتية:

مارس ألعوب مخادع بشأن طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها، تلاعب في البيانات الخاصة بمصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره، وكذلك التلاعب في  خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

وألزم القانون المورد بالسعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة، جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة، نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها، شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان، والجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.

كما ألزم القانون الموردين بالعلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات، وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية، الكميات المتاحة من المنتجات، ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة عناصر أخرى.

كما تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس السلع والمنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".