أمهل القانون ولي أمر الطفل خمسة عشر يومًا للتبليغ عن طفله المولود، وحدد شروط وخطوات التبليغ، قبل فرض هقوبة نظمها القانون حال التأخير عن المدة المحددة للتبليغ عن ولادة الطفل.
ونصت المادة 19 من قانون الأحوال المدنية: "يجب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال 15 يومًا من تاريخ حدوث الواقعة (الميلاد)، ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك، ومشتملًا على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة".
وتطبق غرامة فورية تصل إلى 200 جنيه مصري وفقًا لقانون الأحوال المدنية، حاى التأخر في تسجيل المواليد، وذلك بحسب نص المادة 66 من القانون: "يعاقب على مخالفة أحكام المواد (19) بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه".
وألزم القانون بالتبليغ عن مولودك خلال 15 يومًا من تاريخ الولادة، وأن يرسل عمدة القرية التبليغات إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية خلال 7 أيام من تاريخ التبليغ.
كما ألزم القانون مكاتب الصحة بإرسال التبليغات لصالح السجل المدني المختص خلال 3 أيام من تاريخ التبليغ لقيدها في سجل المواليد؛ ومنح القانون الحق لأشخاص بعينهم الحق في التبليغ عن ولادة الطفل.
وقد حدد القانون من يحق لهم التليغ عن ولادة الطفل، على أن أول هؤلاء الأشخاص سيكون والد الطفل أو والدته لكنها عليها تقديم اثبات عن هذه العلاقة الزوجية، أو مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحى وغيرها منالأماكن التى تقع فيها الولادات، أو العمدة أو الشيخ.
كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.