تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة استيراد وتصدير، له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة الشرقية لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (6 ملايين جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» عقوبة غسل الأموال طبقا لقانون مكافحة غسل الأموال:
نص قانون مكافحة غسل الأموال، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 على عدد من العقوبات لمكافحة هذه الآفة في البلاد.
وتشدد المادة 13 من القانون على ضرورة عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكررًا)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون
وفي جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه.
وأوضح القانون أنه حال تعدد الجناة فى جريمة غسيل الأموال، وخاصة إذا بادر أحدهم بإبلاغ أي من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق، بالجريمة وباقي الجناة فيها قبل أول علم لأى من هذه السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى تبليغه إلى ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة، تقضى المحكمة – متى قدرت توافر هذه الشروط – بإعفاء الجاني المبلغ من عقوبتي السجن والغرامة المقررتين فى الفقرة الأولى من المادة (١٤) من هذا القانون، دون غيرهما من العقوبات التكميلية المقررة فى الفقرة الثانية من المادة ذاتها.