الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بعد واقعة سيدة شارع مصدق.. فقيه قانوني يوضح العقوبات القانونية للابتزاز وكيفية التصدي له

الدكتور صلاح الطحاوي
الدكتور صلاح الطحاوي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تعد قضية الابتزاز أحد أهم القضايا التي انتشرت في السنوات الاخيرة بشكل أصبح مثير للقلق، كما أن تلك القضايا تمثل تهديدا صريحا للأمن القومي المصري

وتعد جرائم الابتزاز أحد الطرق التي يلجأ إليها بعض الخارجين عن القانون للوصول إلى مبتغاهم بطرق ملتوية وممنوعة ويعاقب عليها القانون، كما أنها شهدت تزايدا في الآونة الاخيرة، ولذلك كان ينبغي تسليط الضوء عليها والإشارة لعقوبتها القانونية

في البداية قال الدكتور صلاح الطحاوي، الفقيه القانوني وأستاذ القانون الدولي، إن جرائم الابتزاز أحد طرق التهديد بغرض الحصول على منفعة كالمال أو تتم بطلب القيام بعمل مخالف للقانون أو مناف للأخلاق أو لأي شيء أخر، وغالباً ما يكون ضحايا تلك الجرائم من النساء أو الأطفال أو كبار السن.

وأوضح الطحاوي خلال تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن تلك الجرائم رغم انتشارها من فترة طويلة إلا أنها تطورت بشكل ملحوظ لتواكب العصر وأصبحت تتم إلكترونيا، أو عن طريق إحدى وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة أو بالطرق التقليدية القديمة بشكل شفهي أو مكتوب، أو باستخدام الهاتف المحمول، عن طريق معرفة والاطلاع على معلومات وبيانات الضحية سواء برغبتهم أو رغما عنهم

وأكد الفقيه القانوني، أن الجناة يقومون بابتزاز الضحايا بعد الاطلاع على بياناتهم السرية كأسمائهم وأرقام هواتفهم المحمولة ثم يقومون بمساومة وتهديد الضحية بالتشهير بها أو بنشر صور أو تسجيلات خاصة لها مقابل مبالغ مالية أو طلبات ممنوعة ومنافية للآداب العامة، لإشباع رغباته المادية أو النفسية، وفي حالة رفض الضحية يتم فضحها والتشهير بها سواء أمام زوجها أو أقاربها أو على السوشيال ميديا.

وشرح الطحاوي كيفية تصرف الضحية حال تعرضها للابتزاز عن طريق  التقدم ببلاغ عن الواقعة في أسرع وقت ممكن إلى النيابة العامة مباشرة أو إلى قسم الشرطة وكذلك عن طريق الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية فيما يخص الجرائم التي تقع عن طريق الإنترنت.

وأوضح أستاذ القانون الدولي، أن قانون العقوبات في مادته ٣٢٥ والتي نصت على : كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سنداً مثبتاً أو موجداً لدين أو تصرف أو براءة أو سنداً ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقاً تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحداً بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالسجن المشدد.

كما نصت المادة 326 من ذات القانون على أنه كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس. ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

ونصت أيضا المادة 327 من نفس القانون على أنه: كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن

ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على ٥٠٠ جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ٦ أشهر أو بغرامة لا تزيد على ٢٠٠ جنيه.

أما المادة 375 مكرراً من قانون العقوبات فقد نصت على أنه: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز ٥ سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ١٨ سنة ميلادية كاملة، ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

واختتم الطحاوي حديثه بضرورة عدم مشاركة أى بيانات شخصية مع أحد مهما حدث، وعدم الرد على الرسائل الالكترونية وتجاهلها تماما، وسرعة الإبلاغ فورا حال حدوث أى عملية ابتزاز، لسرعة ضبط الجناة

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة كانت قد ألقت القبض على موظف يعمل في إحدى شركات الاتصالات، وذلك بعد اتهامه بابتزاز سيدة عبر استخدام صور خاصة بها، التي حصل عليها أثناء تجديدها الباقة الخاصة بها في فرع الشركة بشارع مصدق بمنطقة الدقي.
وفي التفاصيل، تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، المقدم عمرو فاروق، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع مشاجرة داخل إحدى فروع شركات الاتصالات بشارع مصدق، وعند وصول الشرطة إلى المكان، اتضح أن المشاجرة كانت بين سيدة في الثلاثينات من عمرها وأحد موظفي خدمة العملاء في الشركة.
وأفادت السيدة خلال التحقيقات بأن الموظف استغل وظيفته للحصول على صور خاصة بها من هاتفها أثناء تجديد الباقة، ثم قام بمراسلتها بعد خروجها من الفرع وابتزازها بها.