حالة من الترقب يشهدها المواطن المصري، بعد مطالبات عدد من نواب البرلمان بسرعة صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، خاصة بعد إعلان وزير الشئون النيابية المستشار علاء فؤاد، عن سبب تأخرها، وأرجعه إلى التنسيق بين وزارات الإسكان والزراعة والتنمية المحلية بشأن مواد اللائحة.
وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء طريقة التظلم بعد رفض التصالح، في المادة 14 من القانون، إذ نصت على أنه يجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
لجنة مختصة
كما حدد القانون طريقة نظر التظلم إذ خصص لها لجنة أو أكثر تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات، وثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصًا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.
حضور أغلبية أعضائها
واشترطت لأن يكون انعقاد اللجنة صحيحًا حضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.