السبت 12 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

القانون يحدد المبالغ المخصصة لصندوق النظافة بالمحافظات.. تفاصيل

المخلفات
المخلفات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نصت المادة 36 من القانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات على أيلولة مجموعة من المبالغ المالية إلى صندوق النظافة المنشأ بالمحافظة، وهى على النحو التالى كما وردت بالمادة:

تؤول إلى صندوق النظافة المنشأ بالمحافظة، للصرف على أنشطة المخلفات البلدية المبالغ الآتية:
نسبة 25% من النسبة المخصصة للمحافظة من حصيلة الضريبة العقارية المنصوص عليها في قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

نسبة 15% من رصيد فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة عند نهاية كل سنة مالية.

وفي حالة وجود عجز في تمويل العقود الخاصة بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بكل المحافظات تطالب وزارة التنمية المحلية وزارة المـالية بتمويل صافي العجز من الموازنة العامة للدولة، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.