الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

"لائحة 38".. تفاصيل قانون أحوال شخصية حاربه البابا شنودة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمثل أزمة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، أحد أهم الأزمات التي عانى منها الأقباط الأرثوذكس، حيث ينظم هذا القانون عدة محاور مهمة في الأسرة المسيحية، من الخطبة والمهر والزواج والنفقة والتنبي، وصولًا إلى الطلاق؛ وبذلك فهو يمثل حقوق وواجبات الزوجين لبعضهما البعض.

وتفاقمت أزمة قانون الأحوال الشخصية خلال العقد الأخير؛ فعلى مدار العام نرى حالات لا تُعد ولا تحصى من المتضررين من قانون الأحوال يظهرون على مواقع التواصل الاجتماعي يشتكون من أوضاعهم معبرين عن أوجاعهم، وقلة حيلتهم غير الآلاف من الحالات المنتظرين على أبواب المجلس الملي؛ لتصبح الصداع المزمن في رأس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

قصة لائحة 38

ظهر في القرن الـ13 وبالتحديد سنة 1235م فى عهد البابا كيرلس الثالث، أول قوانين مكتوبة ومنظمة تم جمعها في كتاب واحد وصاغها وكتبها "صفى الدولة ابن العسال" وهو أشهر كاتب قبطي جمع قوانين الكنيسة واطلق عليها "المجموع الصفوي لابن العسال" وهذه القوانين نظمت قوانين الاكليروس كما نظمت قوانين الاحوال الشخصية للعلمانيين وكانت تسمح بالطلاق لعدة أسباب غير الزنا.

وظلت تستخدم هذه القوانين حتى عام 1937م وكانت كلها تسمح بالطلاق لأسباب مختلفة غير علة الزنا، إلى أن قام بعد ذلك المجلس الملى المنتخب من الشعب القبطي والمجمع المقدس "مجمع الرهبان والبطريرك" والشعب القبطي بالموافقة على نص قوانين لائحة أطلق عليها (لائحة 38) وذلك فى عهد البطرك الأنبا يؤانس ١٩، وكانت قد وضعت قوانين متكاملة للأقباط الأرثوذكس بما في ذلك الزواج والطلاق والبني والميراث وحددت 8 أسباب رئيسية للطلاق في المسيحية، بالإضافة لعلة الزنا وذكروا جميعًا في الباب الثاني من قانون الأحوال الشخصية تحت عنوان (في فسخ الجواز):

وهم كالآتي:
1 - زنا أحد الطرفين (المادة 50).
2 - إذا خرج أحد الزوجين من الدين المسيحي يجوز للطرف الأخر أن يطلب الطلاق (المادة 51).
3 - إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية. (المادة 52).
4 - الحكم على أحد الزوجين بالأشغال الشاقة او السجن لمدة 7 سنوات فأكثر (المادة 53).
5 - إذا أصيب أحد الزوجين بجنون او مرض معدِ يهدد سلامة الطرف الأخر، إذا كان قد مر ثلاثة سنوات على الجنون او المرض وإذا ثبت أنه غير قابل للشفاء (المادة 54).
6- إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الآخر، أو اعتداء جسيماً يعرض صحته للخطر، يجوز للطرف المجني عليه أن يطلب الطلاق (المادة 55).
7 - إذا ساء سلوك أحد الطرفين وفسدت أخلاقه، ولم يجد في إصلاحه توبيخ الرئيس الديني ونصائحه، فللطرف الأخر حق الطلاق (المادة 56).
 8- يجوز طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الأخر، او أخل بوجباته، مما أدى إلى النفور بينهم وافتراقهما عن بعضهما لمدة ثلاث سنوات متوالية (المادة 57).
9 - يجوز الطلاق في حالة ترهبن أحد الطرفين او كلاهما معاً (المادة 58).

وبعد اعتلاء البابا شنودة الثالث الكرسي المرقسي في عام 1971م، ولم تمر أسابيع ليعلن رفضه لأحكامه، وأكد أنه لن يكون طلاق إلا لعلة الزنا، وتحدى القوانين الخاصة بلائحة 38 وقام بالسعي لإلغاء القانون ولكن واجهة رفض من قبل القضاء والدولة المصرية، وظل العمل بلائحة 38 القديمة، إلى أن تقدم الكنيسة القبطية بمسودة تعديل القانون القديم في عام 2008م وتم الموافقة عليه من قبل وزارة العدل.