أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة موظف عام ومأمور تحصيل بإحدى الشركات بعقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة وعزله عن وظيفته وتغريمه مبلغ 500 جنيه وذلك لإدانته باختلاس أموال من جهة عمله الوظيفي وأمرت المحكمة بإيقاف العقوبة ايقافا شاملًا والزمته المصاريف الجنائية بالدعوي بعد تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه. واكدت حيثيات المحكمة أن النيابة العامة أحالت المتهم الي محكمة الجنايات لانه بصفته موظف عام ومأمور تحصيل بإحدى الشركات اختلس أموال قدرت بمبلغ 55 ألف جنيه من جهة عمله دون وجه حق وجدت بحيازته بسبب وظيفته ولم يقم بتوريدها الي جهة عمله، وان ما فعله المتهم يعد جريمة من الجرائم المؤثمة التي يعاقب عليها قانون العقوبات.
وأشارت المحكمة إلى أنه لما ارتأته من ظروف الدعوى وملابساتها ترى أخذ المتهم بقسط من الرأفة في حدود ما نصت عليه المادة ١٧ من قانون العقوبات وحيث أنه نظرا لذات الظروف ولما ارتأته المحكمة من حال المتهم وملفه الوظيفي وأنه خال من العقوبات أو التنبيهات وأنها المرة الأولى التي يرتكب فيها مثل ذلك الجرم.
كما ترى في مسارعته بسداد المبالغ محل العجز ما يدل على ندمه على ما فعل ورغبته في إصلاح حاله، وتعبيرا من المحكمة عن مساندته في هذا الأمر وحتى لا يفقد المجتمع شخص ضل عن الطريق ثم عاد اليه وبدا منه الرغبة الأكيدة في الصلاح.
فإن المحكمة لا يسعها سوى تطبيق نص المادتين ٥٥، ٥٦ من قانون العقوبات بإيقاف تنفيذ العقوبات المقضي بها على المتهم بما فيها العقوبات التكميلية الثابتة بمنطوق الحكم ومنها العزل من الوظيفة والغرامة إيقافا شاملا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ هذا الحكم.