أقيمت اليوم ندوة في التثقيف والإفتاء الفقهي بمسجد (الزهراء)التابع لإدارة مركز شمال بالفيوم تحت عنوان :"المشقة تجلب التيسير ، ونماذج من تطبيقاتها في حياتنا اليومية"، وذلك برعاية وكيل الوزارة الدكتور محمود الشيمي،وبحضور الدكتور عبدالمنعم مختار الأستاذ المتفرغ بكلية الدعوة الإسلامية محاضرا، والدكتور سعيد محمد قرني الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية محاضرا، والدكتور عادل عبد التواب أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة الإسلامية محاضرا، وجاء ذلك في إطار الدور التثقيفي ونشر الفكر الوسطي المستنير الذي تقوم به مديرية أوقاف الفيوم.
وخلال اللقاء أكد العلماء على أن هذه القاعدة من القواعد الفقهية الخمسة الكبرى، والمراد من التيسير التسهيل، بحيث تكون الأحكام الشرعية فى مقدور المكلف، بمعنى أن يقوم بها من غير عسر أو حرج وبدون مشقة، فإذا صار الإنسان فى حالة لا يستطيع معها القيام بالأمر على النحو المعتاد فإن الله سبحانه وتعالى يرخص له فى أدائها حسب استطاعته، وفى هذا رفع للحرج والمشقة عن الناس.
كما أشار العلماء إلى أن المشقة التى تجلب التيسير: هى المشقة غير المعتادة،ذلك أن كل تكليف لا يخلو من مشقة عند القيام بتنفيذه ولكن الفرق شاسع بين المشقة التى فى وسع الإنسان أن يقوم بها، وبين تلك التى يعجز عن تحملها، فالثانية هى التى جعلها الله سببًا فى التيسير،وتأصيل هذه القاعدة من جهة الأدلة الشرعية،قال تعالى:﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ {الآية185–البقرة}،وقوله تعالى:﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ {الآية78–الحج}،وقول رسول الله "صلى الله عليه وسلم"(إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، وأبشروا)،وقوله "صلى الله عليه وسلم" قال:(يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا).
ومن الأمثلة على هذه القاعدة: إباحة أكل الميتة للمضطر،وسقوط وجوب صلاة الجماعة على أصحاب الأعذار، كالمريض الذي يشق عليه حضور الصلاة في المسجد، ومن خشي فوات رحلة سفره،وجواز خروج المرأة المعتدة من وفاة زوجها من بيتها إذا احتاجت إلى ذلك لأجل كسب رزقها، أو شراء حاجياتها إذا لم تجد من يشتري لها، أو للعلاج،ومن قطعت يده أو رجله؛ سقط عنه وجوب غسلها في الوضوء إلى غير بدل.