الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بسبب الميراث.. تشويه وجه فتاتين بمياه نار على يد أبناء عمومتهما

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بإلقاء “مياه نار” علي فتاتين من أبناء عمومتهم بقرية الحاجر بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال المحافظة، بسبب خلافات عائلية بينهما علي الميراث.

البداية بتلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال فتاتين بهما آثار حروق بمناطق متفرقة بالجسد وادعاء تعدي آخرين ومقيمين بقرية الحاجر بدائرة المركز.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص وسؤال مصابة منهما، أفادت بقيام شخصين ملثمين يقودان دراجة نارية موتوسيكل بالتوقف أمامهما وإلقاء مادة حارقة "مية نار" عليهما ولاذا بالفرار.

وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أبناء عمومة المصابتان بسبب خلافات عائلية بين الطرفين، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلي ديوان المركز.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
 

عقوبة العاهة المستديمة
حددت المادتان ٢٤٠، و٢٤١ من قانون العقوبات، عقوبة كل من يتسبب فى عاهة مستديمة أو جروح أو إيذاء للغير خلال المشاجرات وهى الوصول للسجن المشدد، حيث تنص المادة رقم ٢٤٠ من قانون العقوبات، على أنه: «كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من ٣ سنوات إلى ٥ أعوام، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من ٣  إلى ١٠ أعوام، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى».

كما تنص المادة رقم ٢٤١ على أنه: «كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه».