كلما اتسع نطاق تطبيق نظام التأمين الإجتماعى، ضاق نطاق الضمان الإجتماعى واستكمالًا لما كتبته فى الأسبوع الماضى بخصوص تعديل قانون التأمين الاجتماعى والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ أقترح ما يلى:
- أن يسرع مجلس الإدارة باقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التى يتم تقديمها لأصحاب المعاشات وفقًا للمادة ٩٦ وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بالرعاية الإجتماعية لأصحاب المعاشات تيسيرات خاصة كما ورد بالمادة ٩٧ لتفعيل تطبيق تلك المادتين حيث تم تطبيق القانون أول يناير ٢٠٢٠ ولم يفعلا حتى الآن.
- إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة ١٠١ التى تقضى باعادة بحث شروط إعالة الإخوة والأخوات عند كل تعديل يطرأ على حساب المعاش لأن الإعالة ثبتت عند منح هؤلاء نصيبهم فى المعاش، والمعيل قد توفى وبذلك تم قفل باب أى تعديل على الإعالة تخفيفًا للمشقة على الإخوة والأخوات.
- إضافة نص بأحقية المؤمن عليه الإستمرار فى العمل أو الإلتحاق بعمل جديد بعد بلوغه سن الشيخوخة إذا كانت مدة اشتراكه الفعلية لا تعطيه الحق فى الحصول على معاش لإستكمال المدة الموجبة لإستحقاق المعاش وفقًا لما كان مقررًا فى القانون ٧٩ لسنة ٧٥ لأن القانون الحالى يصرف لهم تعويض الدفعة الواحدة بدلًا من معاش.
- تخفيض نسبة الـ٠،٢% التى تخصم من صاحب المعاش أو المستحق بما لايجاوز ٢٠ جنيهًا والتى ترحل حصيلة هذا الرسم إلى حساب خاص يخصص لصالح العاملين بالهيئة وفقا للمادة ١٥٠ ولا يستفيد منه أصحاب المعاشات.
- رفع قيمة الحد الأقصى النسبى للمعاش للعاملين بالأعمال الصعبة والخطرة إلى نسبة ١٠٠% بدلًا من نسبة ٨٠% المنصوص عليها بالقانون الحالى تقديرًا لظروف عملهم ووفقًا لما كان مقررًا بالقانون ٧٩ لسنة ٧٥.
- تجاهل القانون السارى نصوصًا كانت مقررة فى القانون الملغى ٧٩ لسنة ٧٥ وهى:
* اعتبار مدة البعثات العلمية الرسمية مدة إشتراك فى نظام التأمين الاجتماعى.
* إضافة مدة افتراضية لمدة الإشتراك ٣ سنوات فى حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئى أيا كانت مدة اشتراكه.
* حرم المهاجر العائد للإقامة الدائمة فى مصر خلال سنتين من تاريخ الهجرة والتحاقه بعمل يخضعه لأحكام هذا القانون من رد ما صرف له من تعويض الدفعة الواحدة لاحتساب تلك المدة ضمن مدة الاشتراك الجديدة.
* إضافة مستحقين جدد للمعاش دون المساس بأنصبة المستحقين الآخرين.
* استحقاق المطلقة معاش مطلقها بالضوابط التى كان مقررة بالقانون ٧٩ لسنة ٧٥.
- العمالة غير المنتظمة:
* قصر القانون الحالى الحق فى حساب مدة اشتراك فعلية عن المدد التى سدد عنها المؤمن عليه وفقا للقانون ١١٢ لسنة ٨٠ الاشتراكات التأمينية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ فقط ويسقط حقه فى الاشتراك عنها أو سداد المستحق عليه عنها بعد هذا التاريخ مما يحرم هذه الفئة الأولى بالرعاية من الحق فى الحصول على معاش ويشجع على التهرب التأمينى ويجب إعطائهم مهلة ٥ سنوات للسداد.
* ضرورة أن يقرر القانون السارى حق المؤمن عليه الخاضع للقانون ١١٢ لسنة ٨٠ الخاص بالعمالة الغير منتظمة فى طلب الانتفاع بأحكام القانون خلال ٥ سنوات ويستحق صرف المعاش متى توافرت شروط الاستحقاق بعد سداده كامل الاشتراكات التأمينية المستحقة قبل الصرف ويكون تاريخ الاستحقاق من بداية الشهر التالى للسداد ويكون للمستحقين عنه الحق فى إبداء الرغبة خلال مدة ٥ سنوات إذا لم يبدى المؤمن عليه رغبته حال حياته.
- إلغاء مادة حق المؤمن عليه فى شراء مدة تأمينية لأن القانون السارى لا يجعل المؤمن عليه يستفيد من حساب تلك المدة لأن المؤمن عليه يؤدى التكلفة ولا يستفيد من تلك المدة.