الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الجريمة والعقاب.. الإعدام ينتظر المتهم بقتل طليقته داخل شقته بالمطرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت جهات التحقيق بالمطرية، اليوم، بحبس جزار 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة قتل  طليقته بسبب خلافات علي النفقة داخل شقته بمنطقة المطرية، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.
كشفت التحريات فى واقعة مقتل سيدة على يد طليقها بمنطقة المطرية أن القاتل والضحية انفصلوا منذ 9 سنوات.
 وأضافت التحريات أن المجنى عليها انفصلت عن المتهم حينها بسبب سوء تعامله معها وتعديه بالضرب عليها، وحاول بعدها التعدي عليها بسبب قيامها برفع قضايا نفقة ضده.

وتابعت التحريات أنه منذ 6 سنوات وبعد 3 سنوات من انفصالهم توجه المتهم لطليقته واحتجزها لإجبارها على التنازل عن حقوقها وحاول إرغامها على التوقيع على إيصال أمانة لكن تدخلت أسرتها حينها.
وأشارت التحريات إلى أنه فى شهر يوليو الماضى، توجهت السيدة لطليقها بمحض إرادتها وأقامت معه فى شقته دون زواج، وقام بالتعدى عليها بالضرب بعد تعاطيه المخدرات وعندما بدأت فى فقد الوعى استدعى ابن شقيقته شاب آخر يعمل صيدلى واصطحبوها لمستشفى الدمرداش ولكنها توفيت.
وكانت تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من مسشتفى الدمرداش بوصول جثة سيدة عليها آثار إصابات بمناطق متفرقة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وعثر على جثة سيدة مصابة بجروح وكدمات شديدة.

وبعمل التحريات تبين أن طليقها وراء ارتكاب الواقعة، وألقى القبض على المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، وأن الضحية كانت معه فى شقته ونشبت مشاجرة بينهما تعدى عليها فيها بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي ذلك السياق قال المستشار القانوني  احمد عبد الناصر، ان المتهم في تلك  الواقعة يقع تحت نص المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه " يحكم على فاعل هذه المتهم  بالقتل العمد، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني  قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتابع، إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم طبقا لنص المادة 32 عقوبات حيث سيتم نسخ صوره من الأوراق للجريمة السلاح ليصدر فيها حكم خاص من قاضي الجنح وسيتم محاكمة الجاني عن جريمة الضرب المفضي إلى موت أمام محكمه الجنايات، للمعاقبة على كل جريمة على حِدَة.