الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الجريمة والعقاب.. السجن المؤبد عقوبة متهم بالاتجار بالمخدرات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات تداول منشور عبر موقع "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدرة بحدائق القبة. 
تعود الواقعة فى إطار كشف حقيقة تداول منشور مدعوم بصور عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً ادعاء صاحب الحساب المشار اليه بقيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدرة بمنطقة كوبرى القبة بمحافظة القاهرة 
بإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديده وضبطه وتبين أنه ( مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى) ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,5 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كيلو جرام -  فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول ).

بمواجهته  إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار بها ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية 
في ذلك السياق قال المستشار  القانوني، ياسر هريدي المحامي ، إن القانون ينص على أنه يعاقب بالإعدام أو المؤبد كل من صدر أو استورد أو صنع مادة مخدرة.
وأضاف هريدي في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن العقوبات تختلف في حالة التعاطي او حيازة كمية  .

وأوضح أنه في حالة وجود سلاح مع المواد المخدرة ففي تلك الحالة يكون ظرف مشدد، وعقوبة السلاح بدون تراخيص تتراوح ما بين السجن المشدد أو المؤبد في حالة وجود سلاح مششخن، وفي تلك الواقعة وجود السلاح مع المواد المخدرة  في مكان تصنيعها فالحكم يكون بالسجن المؤبد وجوبي لوجود ظرف مشدد، وذلك طبقا لنص المادة 33  ب "كل من انتج اواستخرج   وصنع جوهرا مخدرا  بقصد الاتجار تكون عقوبته المؤبد نظرا لوجود ظرف مشدد .