صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 27 لسنة 2023، الخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وذلك عقب موافقة مجلس النواب نهائيا بالجلسة العامة على القانون.
ونص القانون على استمرار لجنة تسيير أعمال الاتحاد المشكلة بالقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2023، في عملها لحين إجراء انتخابات وفقا للائحة التنفيذية للقانون، والتي يصدرها الوزير المختص في غضون 6 أشهر من صدور القانون.
وفي الباب الثاني الخاص بالغرف السياحية، فإن الغرفة تضم جميع المنشآت التي تباشر النشاط السياحي الذي تمثله وتلتزم المنشأت عند تجديد التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها بتقديم شهادة قيدها بالغرفة، ويحدد مجلس الادارة قيمة رسم العضوية بحد أدنى ٢٠٠٠ جنيه، وبحد أقصى ٣٠٠ ألف جنيه، وفقا للمعايير التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وللغرفة إنشاء فروع لها بقرار من مجلس الإدارة، ويلتزم كل فرع منها بسياسة الغرفة.
وفيما يخص مجلس ادارة الغرف السياحية، فقد حددت المادة ٢٠ ان يكون لكل غرفة مجلس ادارة يتكون من ١٢ عضو بينهم ٨ أعضاء بطريق الانتخاب و٤ أعضاء يعينهم الوزير المختص، الذي يحدد أيضا التمثيل الفئوي والجغرافي -إن وجد- للمنشآت، حيث يجوز تمثيل الشركات المالكة وشركات الادارة بالمجلس نفسه وذلك عن ذات فئة المنشأة.
وفي المادة ٢١ وضع مشروع القانون شروط الترشح لعضوية مجلس ادارة الغرف وهي أن يكون المرشح رئيسا لمجلس إدارة الشركة أو عضوا بها، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون حكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية او جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون حاصلا على مؤهل متوسط على الأقل، وفي حال كانت المدة المتبقية للمجلس أقل من ثلاثة أشهر وقد خلا مقعد الرئيس أو نائب الرئيس فإنه يستكمل المجلس أعماله بتشكيله القائم حتى تاريخ انتهاء مدته.
وفي المادة ٢٦ منح مشروع القانون لمجلس إدارة الغرفة حق انذار المنشأة في حال مخالفتها لقرارات مجلس الادارة أو وقف عضويتها بالغرفة لمدة لا تجاوز سنة، كما يجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الغرفة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة، أو الزامها بغرامه لا تزيد عن ١٠٠ ألف جنيه تؤول إلى صندوق السياحة مع ازالة اسباب المخالفة كما يجوز له إلغاء ترخيص المنشأة.
وفي الفصل الثالث الخاص بمالية الغرف السياحية تقول المادة ٣٠ أن أموال الغرف أموال خاصة وتعتبر في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ولا يجوز الصرف منها إلا في الاغراض التي انشئت من أجلها ولا يجوز الحجز عليها إلا بحكم قضائي.
وفي المادة ٣١ تتكون أموال الغرفة من حصيلة اشتراكات العضوية واشتراكات المنشآت السنوية والمنح والتبرعات وعوائد الاستثمار ومقابل الخدمات وإعانة الدولة والقروض، ويحدد مجلس الإدارة قيمة الاشتراك السنوي للأعضاء بما لا يقل عن ٢٠٠٠ جنيه ولا يزيد عن ٣٠٠ ألف جنيه، وفي حالة عدم سداد الاشتراك السنوي يفرض مقابل تأخير بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي ويسحق هذا المقابل اعتبار من اليوم التالي لانقضاء شهر من تاريخ إخطار المنشأة بالسداد وتوزع إيرادات الغرفة بين ٣٪ من الاشتراكات السنوية و٣٠٪ من اشتراكات القيد و٥٪ مقابل خدمات وانشطة تؤل إلى خزينة الاتحاد العام للغرف السياحية، ثم ٥٪ من الاشتراكات السنوية و١٠ ٪ من اشتراكات القيد و٥٪ من مقابل الخدمات والأنشطة تؤول إلى صندوق السياحة للمساهمة في تنشيط السياحة، ثم ١٠٪ من إجمالي الإيرادات لتكوين الاحتياطي العام، فيما تخصص باقي الإيرادات والنفقات الخاصة للغرفة ومصروفاتها.