أصدرت محكمة مستأنف الاقتصادية اليوم، حكمها بتأييد الحكم على متهم بتغريمه 5 آلاف جنيه، لقيامه بالتشهير بعضوة بنادي حدائق الاهرام.
وكانت، قضت المحكمة الاقتصادية، بتغريم ح.س.م خمسة الاف جنيه والتعويض المدني مبدئيا، وذلك في القضية رقم 128 لسنة ٢٠٢٢ جنح اقتصادية الهرم، للتشهير، وتعمد ازعاج المجني عليها باساءة استخدام اجهزة الاتصالات.
وكشف أمر الإحالة، انه في غضون شهر ١٢ لعام ٢٠٢١ بدائرة قسم الهرم قام المتهم ح . س. م، بسب المجنى عليها ن،ف، بأن نشر من حسابه الشخص على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" منشورات عبر المجموعة المساة منتدى أعضاء نادي حدائق الأهرام " والمتاح لمكافة الاطلاع على محتواه لتضمن حدثا لاعتبارها على النحو المبين بالأوراق.
واوضح أمر الاحالة، أنه تعمد إزعاج المجني عليها سالفة الذكر بإسائته لاستخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجريمة محل الاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق.
وكانت قد احالت النيابة العامه الاوراق لمحكمة الجنح الاقتصادية، علي خلفية اتهامه بسب المجني عليها ن ف، بان المتهم نشر علي حسابة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورات عبر المجموعة المسماة "منتدي اعضاء حدائق الاهرام" تتضمن خدشاً لاعتبارها.
وطالبت النيابة العامة توقيع أقصى عقوبة علي المتهم بالمواد 166 مكرر، 171، 306 ، 308من قانون العقوبات، والمادتين 70 ، 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.
وقد جاء بحكم المحكمة ان ما ابداه دفاع المتهم امام المحكمة لايعدو ان يكون سوى جدلا دائرا في فلك إثارة التشكيك فيما اوردته الاوراق من ادلة ثبوت استقرت بوجدان المحكمة وعقيدتها واطمأنت لديها غير عابئة بقالة الدفاع التي لاتجد صداها من الواقع و القانون لا سيما وان الدفاع لم يدحض الجرائم المنشوبة للمتهم بثمة دفع او دفاع مقبول ينال من التهم المنسوبة اليه أو ينفي اقتراف المتهم لتلك الافعال ويجد صداه لدى المحكمة الامر الذي يكون معه منعى الدفاع في هذا الشأن غير سديد .