قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم «سلامة .ع» بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط لاتهامه بالاتجار فى الهيروين بمدينة نصر وألزمته المصاريف الجنائية بالدعوى.
وجاء فى أمر إحالة القضية، أن المتهم قد هرب من المراقبة الشرطية فى القضية رقم 21385 لسنة 2012 جنايات مدينة نصر، والتى تبدأ من 28 يناير 2019 وتنتهي بنفس التاريخ عام 2024.
ونتيجة لذلك تم تحرير محضر تجاه المتهم فتوجه معاون قسم شرطة مدينة نصر إلى حيث أيقن تواجد المتهم، وبضبطه وتفتيشه عثر معه على علبة تبغ بداخلها 7 لفافات بلاستيكية شفافة اللون تحتوي كلا منها جوهر الهيروين المخدر بقصد التعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بإحرازه المخدر بقصد التعاطي، كما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن اللفافات المضبوطة تحتوى كلا منها مسحوق «بيج اللون» ثبت أنه لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
وأكدت هيئة المحكمة، أنه نظرا لظروف الدعوى وملابساتها ترى هيئة المحكمة بأخذ المتهم بقسط من الرأفة وذلك فى حدود نطاق ما خولته لها المادة 17 من قانون العقوبات، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأشارت هيئة المحكمة فى حيثيات حكمها، إلى أنها لا تساير سلطة الاتهام فيما ذهبت إليه من أن القصد هو الاتجار متى كان الثابت أن المتهم لم يضبط وهو يزاول حرفة الاتجار بيعا أو شراء، ولم يضبط معه أدوات وزن أو آلات تقطيع أو تعبئة مما اعتاد تجار السموم استخدامها فى تجارتهم.
وأضافت هيئة المحكمة، أن سجل المتهم الإجرامي لم يشهد عقوبة فى هذا المجال، كما لم يثبت لديه توافر قصد الاستعمال الشخصي، ومن ثم بات القصد المتيقن فى حقه هو التعاطي، إذ أن الثابت بالأوراق يرشح ذلك ويؤكده ولا يقدح فى ذلك ما ورد بأقوال الشاهد من توافر قصد الاتجار، وحسب المحكمة فى ذلك أن تأخذ بما يرتاح إليها وجدانها وتطرح ما عداه لتعاقب المحكمة المتهم بتهمة التعاطي.