الإثنين 25 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

استجابة للبرلمان..عيسى يعين لجنة لتسيير أعمال الغرف السياحية

وزير السياحة أمام
وزير السياحة أمام البرلمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ألزمت مناقشات مجلس النواب في جلسته العامة أمس، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بتنفيذ القانون في وضع مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية المنتهية ولايته في 27 يناير الجاري، واستمراره في عمله دون سند قانوني، حيث اضطر عيسى للالتزام بالقانون وتوقيع قرار مساء أمس حمل رقم 34، بتعيين لجنة لتسيير أعمال اتحاد الغرف السياحية.

مجلس النواب، رفض الموافقة على المادة الثانية من مشروع قانون الغرف السياحية واتحادها العام، والتي تنص على استمرار عمل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية القائم حاليا، حتى إجراء انتخابات، وبذلك يحصل المجلس المنتهية ولايته على حصانة الاستمرار في موقعه بالمخالفة للدستور، بل طالب المجلس وزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، بإرجاء مناقشة المادة لحين تعديلها، الأمر الذي اضطر الوزير لإصدار القرار رقم 34 لسنة 2023، بتشكيل لجنة لتسيير أعمال اتحاد الغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف رئيس المجلس السابق، وذلك لمدة شهرين، وبنفس تشكيل المجلس المنتهية ولايته لحين صدور القانون الجديد وإجراء الانتخابات.

وفي جلسة اليوم الثلاثاء العامة، بمجلس النواب، عرض وزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، قرار وزير السياحة والآثار بتشكيل لجنة تسيير أعمال الاتحاد لمعالجة أزمة المادة الثانية من مشروع القانون، ليقرر رئيس المجلس إرجاء مناقشة القانون الجديد لحين صبط الصياغة.

وجاءت مواد الإصدار المعروضة للمناقشة على النحو التالي:

(المادة الثانية)

يستمر مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية القائم في تاريخ العمل بهذا القانون لحين انتهاء الدورة الانتخابية الحالية، وتجرى انتخابات الدورة التالية طبقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية.

(المادة الثالثة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشئون السياحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

(المادة الرابعة)

يُلغى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

والبند 4 من المادة 16

من بين اختصاصات الغرفة السياحية، الموافقة على قيام الغرفة بتأسيس الشركات بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها من أشخاص القانون العام أو الخاص، أو المساهمة في أي من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح المنشآت أعضاء الغرف وبما لا يتعارض مع الأنشطة السياحية التي تزاولها هذه المنشآت.

واعترض النواب على البند الأخير بداعي أن السماح للغرفة السياحية بتأسيس شركات جديدة، يعد نوعا من أنواع تعارض المصالح وشبهة التحيز لهذه الشركات، متابعا أن الأصل في مهام الغرفة السياحية الحفاظ على مصالح أعضائها من الشركات والمنشآت في ذات المجال، فكيف تقوم الغرفة بإنشاء شركات جديدة من شأنها منافسة تلك الشركات الأعضاء في الغرفة، مما يثير شبهات تعارض المصالح، كما أن ذلك يتعارض مع توجهات الدولة نحو تشجيع القطاع الخاص في كل القطاعات ومنها قطاع السياحة، مطالبا بحذف ذلك البند، ليرد وزير المجالس النيابية: بأن أموال الغرف السياحية هي أموال خاصة يجوز استثمارها.