حجزت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة "ب" من المادة 939 من القانون المدني، لجلسة 11 مارس للنطق بالحكم، فيما تضمنته من عدم جواز الشفعة فيما يتعلق بعقارات الوقف.
أقيمت الدعوى رقم 68 لسنة 31 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة "ب" من المادة 939 من القانون المدني فيما تضمنته بأنه لا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة.
تنص المادة 939 من القانون المدني على أنه:
1 - لا يجوز الأخذ بالشفعة :
- إذا حصل البيع بالمزاد العلنى وفقا لإجراءات رسمها القانون.
- إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة او بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية.
- إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عباده.
2 - ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة.
حوادث وقضايا
١١ مارس.. الحكم في دعوى عدم دستورية حظر الحصول على الوقف بالشفعة
تابع أحدث الأخبار
عبر تطبيق