الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

بدءا من يناير .. "الكسب غير المشروع"  يتلقى إقرارات الذمة المالية من موظفي الدولة

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يبدأ جهاز الكسب غير المشروع تحت إشراف المستشار عمرمروان وزيرالعدل، في تلقي إقرارات الذمة المالية من العديد من الفئات الخاضعة للقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع والتي تنص على أنه يجب على كل من يخضع للقانون أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير، وذلك لانقضاء خمس سنين على تقديم الإقرار السابق.

ويبدأ الجهاز في تلقي إقرارات الذمة المالية من بداية شهر يناير ويستمر في استلامها حتى شهر مارس، ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية، وذلك للكشف عن ثرواتهم وبيان وجود زيادة غير مبررة من عدمه، وعلى الموظفين أن يقدموا إقرارًا خلال شهرين من تاريخ بدء أو انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون.

 وأرسل الجهاز خطابات لجميع جهات الدولة، لتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم وقبل انتهاء المهلة المحددة التى سوف يعلن عنها الجهاز، مع إحالة الممتنعين عن تقديم الإقرارات قبل انتهاء المهلة المحددة للنيابة العامة وذلك لإقامة جنحة ضدهم.

ويتولى جهاز الكسب غير المشروع التحقيق والفحص في إقرارات الذمة المالية الخاصة بموظفى الجهاز الإدارى بالدولة حتى الدرجة الثالثة، الذين يصل عددهم لنحو ٣.٥ مليون موظف، من إجمالى ٦ ملايين حجم الموظفين بالجهاز الإدارى بالدولة وفقا للقانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥، ويتضمن الإقرار بيانات شخصية وحسابات الشخص المملوكة والسائلة.

وعمم الجهاز منشورًا على أكثر من ١٥٠ جهة بالدولة من الجهات الخاضعة لقانون الكسب غير المشروع لحثها على إرسال إقرارات الذمة لموظفيها تمهيدًا لفحصها، وأن هناك إلزام قانوني على موظفى الدولة بتقديم إقرار الذمة المالية بشكل دورى إلى الأمانة العامة بكل جهة والتى تقدمه بدورها لجهاز الكسب غير المشروع، بداية من درجة الوزير ونائب الوزير والفئة الممتازة ووكلاء الوزارات حتى الدرجة الثالثة من الموظفين ملزمين بتقديم إقرارات الذمة المالية كل خمس سنوات، ليتم فحصها فى الجهاز من خلال دوائر الفحص والتحقيق ولجان الخبراء.

وسمح القانون لإدارة الكسب تحريك جنحة ضد الممتنع للنيابة العامة ويقرر فيها الحبس، مشيرا إلى أنه فى حالة وجود شبهة يتم إحالة الأوراق وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى القانونين رقمى 247 لسنة 1956، 79 لسنة 1985، وعند ذكر بيانات غير صحيحة بالإقرار يعاقب الشخص بالحبس والغرامة التى لا تزيد عن ألف جنيه، وإذا تبين وجود شك يتم سؤاله والتحقيق معه، حيث أن جهاز الكسب غير المشروع هو الجهة المختصة للتحقيق مع الشخص فى حالة وجود تهم ضده.