يناقش مجلس الشيوخ فى جلسته العامة، المقرر عقدها الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور ، النائب عمرو درويش، عضوي مجلس النواب، وينضم لكل منهما عُشر عدد أعضاء مجلس النواب.
وعلى مدار ثلاثة أيام؛ شهدت اجتماعات اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مناقشات مستفيضة بين أعضاء المجلس وممثلى الحكومة، للخروج بتشريع يحقق الاستدامة فى نطاق التنمية العمرانية ويتماشى مع أحكام الدستور والقانون، وكذا رغبة الحكومة في التيسير على المواطنين في إجراءات التصالح فى مخالفات البناء؛ ليؤتى ثمار تلك المناقشات بمشروع قانون جديـد ينظم تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادي للدولة، lمساهماً في حل أزمة الإسكان في مصر من خلال استغلال الأموال التى تأتى كتعويض عن المخالفات للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعي، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.
حيث أجاز مشروع القانون حالات التصالح فى المخالفات، والتعديات البنائية التى يحظر التصالح فيها، بموجب موافقة مجلس الوزراء وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها، فيما حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء .وتيسييرا على المواطنين، نص مشروع القانون على تشكيل لجنـة ثلاثية فنيـة أو أكثـر مـن العاملين بالجهـة الإداريـة أو مـن خارجهـا بالبـت فى طلبـات تقنين أوضاع المخالفات على البناء، كما أجاز أن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز (٢٥٪)، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، الأمر الذى من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها.
كما منح مشروع القانون مجموعة من المميزات لمـن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩، ولم يتم البت فيه أو تم رفضه، وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكـام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح. وأن يكـون المقابـل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة 2019 وما أقرته اللجان المعنية في ظله.