الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

الإدارية العليا ترفض طعن السياحة على "الدورتين المكتملتين"

مجلس الدولة
مجلس الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قضت دائرة فحص الطعون بمحكمة القضاء الإداري، المنعقدة بمجلس الدولة، برفض الطعن المقدم من وزارة السياحة على حكم إلغاء نص المادة ٩ الفقرة الثانية من القرار الوزاري رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠١٨، وأقرت المحكمة اعتماد أي دورة انتخابية شهدت جمعية عمومية كدورة مكتملة، ومن ثم لا يحق لمن نجح في دورتين متتاليتين الترشح لدورة ثالثة بالاتحاد والغرف السياحية الخمس.

كان عادل ناجي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، تقدم بالدعوى رقم ٥٠٠٠٣ لسنة ٧٢ قضائية، ضد وزير السياحة، ورئيس اتحاد الغرف السياحية بصفتيهما، مطالبا بالطعن على قرار الوزير رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠١٨ والذي نص على: لا يجوز للشخص الطبيعي شغل عضوية أو رئاسة اتحاد الغرف السياحية والغرف التابعة له لأكثر من دورتين متتاليتين مكتملتين، في حين أن القانون رقم ٦٠ لسنة ٢٠١٤، نص على أن تكون "دورتين متتاليتين" فقط، ولم يذكر "مكتملتين".

وذكر ناجي، أن هذا القرار يفتح الباب أمام التحايل على القانون، حيث لعضو مجلس إدارة الاتحاد أو الغرفة السياحية الاستقالة قبل الانتخابات مباشرة، ما يعني أنها دورة غير مكتملة ويتيح له الترشح مرة ثالثة، وبالتضارب بين القرار الوزاري والقانون، حكمت محكمة أول درجة بالقضاء الإداري بقبول الطعن وإلغاء قرار وزير السياحة، لتتقدم الوزارة باستشكال لوقف التنفيذ ويتم رفضه أيضا.

وأسدلت دائرة فحص الطعون الستار على القضية رقم ٥٠٠٠٣ بالحكم برفض الطعن وألزمت الجهة الادارية الطاعنة المصروفات، فيما أرسل عادل ناجي نسخة من الحكم النهائي بإنذار على يد محضر للتنفيذ الفوري إلى كلا من: أحمد عيسى وزير السياحة والآثار بصفته، وأحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية بصفته، كما أرسل نسخة للجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب.

يأتي ذلك فيما ينظر مجلس النواب في مقترح تعديل قانون إنشاء الغرف السياحية واتحاد لها، ونص مشروع القانون على استمرار مجلس ادارة الاتحاد ومجالس الغرف السياحية الحالية لحين انتهاء الدورة الانتخابية لها ثم إجراء انتخابات الدورة التالية طبقا لاحكام القانون الجديد ولائحته التنفيذية، كما يبدأ حساب مدة الدورتين المتتاليتين اللتين يمنعا العضو من الترشح لدورة ثالثة بداية من الدورة الحالية التي تنتهي بنهاية العام الجاري، وبذلك يلغي القانون رقم ٨٥ لسنة ١٩٨٦ بشأن إنشاء الغرف والاتحاد.

وفي الباب الرابع الخاص بالاحكام المشتركة فانه لا يجوز للغرف او الاتحاد الاشتغال بالمضاربات او بالمسائل السياسية او الدينية او تقديم اي معونة للاحزاب السياسية كما لا يجوز لأعضاء مجالس ادارة الغرف الترشح لعضوية الاتحاد كما لا يجوز الترشح لأكثر من عضوية سواء في ذات الغرفة أو اكثر من غرفة ولا يجوز للشخص الطبيعي شغل عضوية او رئاسة مجلس الادارة سواء بالانتخاب او التعيين اكثر من دورتين متتالين مكتملتين وتعد الصورة مكتملة في حالة الاستقالة او سقوط العضوية او اسقاطها.