الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"لم يبلغ مقصده".. حيثيات المشدد 15 سنة لمتهم قاوم رجال الضبط بالآلي في القليوبية

محكمة النقض
محكمة النقض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بتاييد المشدد 15 عاما وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم أحرز جوهر الهيروين المخدر وحاز بندقية آلية وقاوم رجال الضبط القائمين على أحكام قانون المخدرات بمحافظة القليوبية.

وتعود تفاصيل القضية التى حصلت عليها "البوابة نيوز" بأن المتهم أحرز جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، كما أحرز سلاح ناري مششخن "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، وأحرز ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا له في حيازتها أو إحرازها.

كما قاوم بالقوة موظفين عموميين من القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات بمديرية أمن القليوبية والقوة المرافقة لهم أثناء تأديتهم وظيفتهم وبسببها، وذلك بأن أشهر في مواجهتهم سلاح ناري بندقية آلية مطلقاً منه وابلاً من الأعيرة النارية للحيلولة دون ضبطه إلا أنه لم يبلغ من ذلك مقصده على النحو المبين بالتحقيقات وباحالة المتهم الى محكمة الجنايات قضت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً وغرامة مائة ألف جنيه وبمصادرة المضبوطات، فطعن المتهم بطريق النقض على الحكم الصادر وتم رفضه وتأييد الحكم.

وأوضحت حيثيات محكمة النقض أن الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحراز سلاح ناري مششخن "بندقية آلية" بدون ترخيص وذخائر مما تستعمل عليه دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها وحيازة بواسطة الغير سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش بدون ترخيص وذخائر مما تستعمل عليه دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها ومقاومة موظفين عمومين من القائمين على تنفيذ أحكام قانون مكافحة المخدرات، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب، والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن أسبابه جاءت في عبارات عامة لا يبين منها واقعات الدعوى بما تتوافر به أركان الجرائم التي دانه بها مما يستوجب قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم.