أكدت وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية أن قانون انتخابات مجلس النواب لا يسمح للوزير بمد مدة الاقتراع بعد الساعة السابعة المحددة بنص القانون لإغلاق اللجان، موضحة أن الاستثناء الوحيد هو أن يكون في اللجنة لحظة موعد إغلاقها ناخبون، وحينها يتم مد التصويت لحين انتهاء الناخبين المتواجدين داخل اللجنة من الاقتراع.
جاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ردا على ما تم تداوله حول إصدار وزير الداخلية قرارا بتمديد مدة الاقتراع ما بعد الساعة السابعة مساء.
وأوضحت الوزارة أن المادة 97 من قانون الانتخاب نصت على وجوب إعلان رئيس القلم (اللجنة الانتخابية) ختام عملية الاقتراع بحلول الساعة السابعة مساء، ما لم يكن هناك ناخبين حاضرين في ساحة مركز الاقتراع لم يدلوا بأصواتهم بعد، حيث يتم عندها تمديد المدة لحين تمكينهم من الاقتراع، على أن يتم الإشارة إلى ذلك في محضر اللجان.
وشددت على أن تمديد الاقتراع محصور فقط في حال وجود ناخبين في مقر اللجنة حيث يتم إغلاق المدخل المؤدي إلى مقر المركز من قبل عناصر قوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) المكلفة بحماية اللجنة من الداخل، لتمكين الناخبين من الاقتراع.
وأفادت بأنه لم يحصل أن صدر أي قرار سابق في الانتخابات النيابية التي جرت عام 2018 يتعلق بتمديد مدة الاقتراع خلافا لأحكام المادة 97 من القانون.