قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، رفض طلب بالإذن لرفع الحصانة عن أحد الأعضاء "دون أن تسميه" لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس.
واجتمعت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، لنظر طلب مقدم للمجلس الإذن برفع الحصانة عن أحد الأعضاء، وبعد المناقشات صوتت اللجنة برفض الطلب الكيدية، وستعد اللجنة تقريرا بما انتهت إليه لعرضه على المجلس.
وتنص المادة 357 من اللائحة على أن:
يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:
أولاً: إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية
1-أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال.
2-أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
3-أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
ثانيا - إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة : يجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها وموافقة النائب العام عليها، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو، والمواد المؤثمة لها.