بدأت منذ قليل، وزارة العدل مؤتمر صحفي، يحضره المستشار عمر مروان، وزير العدل، وقيادات مصلحة الشهر العقاري، وذلك للإعلان عن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل القانون رقم 114 لسنة 1964 الخاص بتنظيم الشهر العقاري.
وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس الجاري، على تعديلات قانون الشهر العقاري، وهو التعديل الذي يهدف إلى إنهاء أزمة التسجيل العقاري وعزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر، وتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية من خلال تسجيل العقارات سواء عن طريق العقود النهائية أو العرفية أو وضع اليد لمدة 15 عاماً.
ووفقاً لقرار رئيس الجمهورية بالتصديق على القانون، فمن المرجح أن يصبح نافذاً ومعمولاً به من يوم 5 مايو المقبل.
وتضمن القانون عدداً من الإجراءات التي تسهل عمليات تسجيل الوحدات في مقار الشهر العقاري، وهي فصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل وعدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط للتسجيل، وكذلك تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد لمدة خمسة عشرة عاماً حيازة هادئة مستقرة وتسجيل الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى عقد عرفي أو ابتدائي لمدة خمسة أعوام.
ووضع القانون سقفاً زمنياً للإجراءات أمام مصلحة الشهر العقاري لإتمام عملية التسجيل وهي مدة 30 يوماً وفي حالة اعتراض أحد على التسجيل يكون السقف الزمني 37 يوماً.
وحدد القانون رسوم التسجيل لتبدأ من 500 جنيه إلى 2000 جنيه بحيث تكون الرسوم 500 جنيه للوحدات من متر ذات المساحات 100 متر، و1000 جنيه للوحدات ذات المساحات من 100 إلى 200 متر، ورسم 1500 جنيه للوحدات ذات المساحات من 200 متر إلى 300 متر، و2000 جنيه للوحدات ذات المساحات 300 متر فأعلى، واختصر القانون المستندات المطلوبة للتسجيل لتكون البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات.