الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الجنايات تودع حيثيات "داعش إمبابة"

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أودعت محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حيثيات حكمها على 12 متهما في القضية المقيدة برقم 8 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، والمعروفة إعلاميا بـ"داعش إمبابة".

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن وقائع هذه الدعوى، تتحصل في أنه ومنذ عشرات السنين حاول أصحاب التيارات الضبابية المضللة، والمصالح الشخصية الممنهجة، الوصول لأهدافهم الخفية، فلم يجدوا سبيلاً غير سبيل  التستر بالدين، والتحلي بصفات الواعظين، فأطلوا على المجتمع  في ثياب الناصح الأمين، وادّعوا أنهم أرباب فتوى ودين، وفكر دعوى يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم، واستعرضوا ما يزعمون أنه نهجهم المبين، من أجل إعلاء كلمتي الحق والدين، نهج يهدي إلى الفوز بالجنة والنجاة من النار، وسعوا للسيطرة على عقول من استحسن قولهم وانخدع بمعسول حديثهم، فاستقطبوا فكرهم، وسكروا أبصارهم، وغشوا قلوبهم، فبايعوهم على السمع والطاعة وانساقوا خلفهم عامين، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يُضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون.

وقاموا بالترويج لبطولات ارتكبوها لا تخلو من خراب ودمار ونحر للرقاب، وطهروا أفعالهم بأن نسبوها إلى إرادة الله ومشيئته، ليستنفروا صدور من أغواه هذا الفكر وأضله العمل، فيهرع إلى نُصرتهِم قولاً وعملاً فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان”.

وأضافت المحكمة أن دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 أورد في المادة السابعة منه أن الأزهر الشريف هو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، لذا فإن المحكمة تهيب بالأزهر الشريف أن ينتفض لعِمامَتِه، وينتصر اختصاصه الأصيل المقرر له بموجب الدستور، ويتربص المتجرئين على الدين وأرباب الافتئات على الفتوى بغير علم أو إجازة شرعية، ولو تطلب الأمر سن القوانين التي تُجرِم ذلك؛ ولذلك عاقبت المحكمة كلا من: أحمد محمد بدر حسن، إبراهيم عادل إبراهيم عبد الفتاح، وأحمد عصام أحمد حسني بالسجن المؤبد عما أسند إليهم، ومعاقبة كل من محمود عبد العظيم إبراهيم بكر، وزيد أحمد توفيق محمد أبو راضي بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليهما، وبراءة كل من مصطفى حامد مصطفى عميرة، كمال مجدي كمال محمد، محمد كمال محمد الصادق، إسلام عليوة محمد صالح، إبراهيم محمد عراقي محمد جوهر، أحمد فؤاد بيومي عمر، يحيى زكريا عطيفي أحمد مما أسند إليهم، وإدراج المحكوم عليهم على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.