قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من "محمد.ا" والمتهم فيها بقتل زوجته بطنطا وذلك على حكم محكمة الجنايات الصادر بحقه بالاعدام شنقا والغاء حكم الاعدام واستبداله بالسجن الموبد وذلك بعد الطعن فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات ومناقشة محكمة النقض للقضية كمحكمة موضوع.
وتضمن منطوق محكمة النقض: بقبول طعن المحكوم عليه وعرض النيابة العامة للقضية وفى الموضوع استبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الاعدام المقضى بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك. واتهمت النيابة العامة المتهم بانه بدائرة قسم مركز طنطا قتل زوجته المجنى عليها "ل.ا" عمدا مع سبق الاصرار والترصد على قتلها بان قام باستقلالها داخل سيارته كرها عنها من امام مسكنها مستغلا ضعف بصرها واصطحبها الى ترعة بدائرة القسم واسقطها بالسيارة فيها قاصدا من ذلك ازهاق روحها فاودى ذلك الى فقدان المجنى عليها حياتها نتيجة الغرق ووفق ما اكده تقرير الصفة التشريحية لمصلحة الطب الشرعي.
وكشفت شهادة الشهود ومجرى التحريات بالقضية ان نتيجة لوجود نزاعات قضائية بينهما قرر المتهم التخلص منها. وبإحالة القضية إلى محكمة الجنايات وبعد تداولها لعدة جلسات استمعت فيها هيئة المحكمة لمرافعة النيابة العامة والتي طالبت بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهم بالاعدام ومرافعة الدفاع ومجري التحريات بالقضية حتي أحالت محكمة جنايات طنطا أوراقه إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في قرار إعدامه شنقًا وفي الجلسة التي تلتها قضت بإعدامه شنقًا، فطعن المتهم علي هذا الحكم أمام محكمة النقض لتصدر قرارها المتقدم .
وجدير بالذكر، أنه يحق لمحكمة النقض وفق تعديلات اختصاصتها في عام 2017، أن تنظر القضية على أنها محكمة موضوع تبت في تفاصيل الدعوى بكاملها وتصدر حكمها النهائي في القضية، ما يعني أنها تفحص القضايا كحال محاكم الجنايات دون أن تعيدها إليها من جديد مثلما كانت تنص اختصاصات محكمة النقض قبل التعديلات، فالأخيرة إذا قبلت طعن المتهمين شكلًا تنظر قضيتهم وتستمع للشهود والمتهمين والدفاع حتى صدور حكمها.