أصدرت محكمة القضاء الاداري الدائرة الثالثة والعشرون بمجلس الدولة، برئاسة المستشار خالد جابر الحكم رقم ٣٧٩٥٨ لسنة ٧٥ ق, والغت القرار السلبي، بامتناع مجلس نقابة العلاج الطبيعي عن فتح باب الترشح لانتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية ودعوة الجمعية العمومية لاجراء الانتخابات، والزم الحكم النقابة بالمصروفات.
جاء ذلك بعد امتناع نقيب العلاج الطبيعي عن فتح باب الترشح بعد انتهاء مدته القانونية منذ 5سنوات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، ان مجلس النقابة هو محض واقع مفروض على النقابة لا سند له من القانون، و إن النقيب ضرب بكل القيم والمبادئ الدستورية والقواعد القانونية وحجية الاحكام القضائية عرض الحائط عابسا عنها من خلال عدم الدعوى لاجراء الانتخابات بشكل قانوني، وهو النقيب الذي يتعين لموقعه في العمل العام ان يكون مثلا يحتزى به وقدوة في الانصياع لهذه القيم والمبادئ.
واوردت حيثيات الحكم ايضا انه لا يينبغي البته الاستئثار بالنقابة والانفراد بها والتأبيد على مقاعدها، كما ينبغي احترام القانون وارادة الجمعية العمومية، وان مجلس النقابة استمر في غيه وعناده مخالفا الدستور وكل القواعد القانونية، هذا وتحقق نيابة الاموال العامة حاليا مع مجلس نقابة العلاج الطبيعي في تهم باهدار اموال الاعضاء بعد ان سدد نقيب العلاج الطبيعي اموال لخزنة النقابة بموجب الايصال رقم ١٠٨٤١٠ بتاريخ ١٩ اغسطس ٢٠٢١ بعد اتهامه باهدار اموال الاعضاء في اكثر من بند من جهاز الكسب غير المشروع ومباحث الاموال العامة في المحضر رقم ٢٠٨٦ لسنة ٢٠٢٠.