يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة، الأحد المقبل، نصوص مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد، المزمع تنظيماً مستحدثاً لنشاط التأمين الطبى المتخصص "طويل وقصير الأجل وما يرتبط به من خدمات.
وتأتي النصوص التشريعية الجديدة، بغية إيجاد تنظيم قانوني متخصص محفز، ومشجع لنشاط التأمين الطبي الاختيارى لأول مرة في سوق التأمين المصري، وبما يسمح بإنشاء شركات تأمين متخصصة لهذا النوع من التأمين، بشروط ميسرة عن مثيلتها من شركات التأمين التي تزاول العديد من الأنواع، مع إيجاد تنظيم مكمل للأنشطة والخدمات الداعمة والمكملة له.
وأفادت المذكرة الأيضاحية بأن النصوص تحقق أحد أبرز محاور فلسفة إعداد المشروع، من خلال ضم نشاط جديد للاقتصاد الرسمي للدولـة لـم يكـن خاضعا لهذا الاقتصاد. وفي هذا الصدد، فأن اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات بمجلس الشيوخ، قد أوصت بضرورة الحفاظ على شركات التأمين سواء العامة أو الخاصة والتي تمارس فرع التأمين الطبى.
وذكرت اللجنة البرلمانية، أن ذلك يتحقق بإتاحة الفرصة لها بالتعاقد بصورة اختيارية مع الهيئة العامة للتأمين الصحى لتوفير التغطية التأمينية لقطاعات او محافظات أو فئات معينة من المجتمع طبقا للشروط والبنود والمزايا والتغطيات التى تطلبها الهيئة للاستفادة من الخبرات التراكمية المتكونة لدى شركات التأمين. وأكدت اللجنة البرلمانية، على إمكانية الاستفادة من الخبرات بشركات التأمين التي تمارس التأمين الطبي في إدارة برنامج التأمين الصحي الحكومي، لما لها من خبرة كبيرة في هذا المجال تتمثل في الكوادر الفنية والإدارية وأنظمة الحاسب الآلي المتاحة لديها وكذا الاستفادة من شبكتها الطبية المتميزة. وجاء الشق الخاص بتنظيم نشاط التأمين الطبي في 4 مواد رئيسية حيث منحت المادة حسبما انتهت إليها اللجنة البرلمانية المشتركة، الهيئة العامة للرقابة المالية، الترخيص بشركات تأمين متخصصة يقتصر غرضها علي مزاولة التأمين الطبي بنوعية قصير وطويل الأجل.
ووفقا للفقرة الثانية من المادة، يكون تأسيس تلك الشركات وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط من الهيئة وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات الوارده بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ومنح المشروع مجلس إداره الهيئة، تحديد الحد الأدني لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لتلك الشركات بما لا يقل عن 60 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الحرة. وأكدت المادة التاسعة من مشروع القانون بأنه لا يجوز لأى شركة مزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد لديها فى السجل يُعد لهذا الغرض.
ووفقا للمادة ذاتها، يقتصر غرض الشركة علي مزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية. ويكون تأسيس تلك الشركات وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط من الهيئة وفقا للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
وأجازت المادة العاشرة، لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية أن تقوم بإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتيه التمويل لصالح المؤسسات أو الهيئات أو أصحاب الأعمال علي أن يقوم العميل بسداد تكاليف الرعاية الصحية بالكامل ولا يجوز لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية ممارسة نشاط التأمين أو تحمل الخطر تحت أي مسمي أو تحديد أقساط أو اشتراكات سابقة أو لاحقه في برامجها تحت أى مسمى أو تحصيلها من العميل.
وأناطت المادة الحادية عشر، بمجلس إدارة الهيئة تحديد الحد الأدني لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية بما لا يقل عن 15 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الحرة.