الجمعة 27 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

خبير قانوني: التطور التكنولوجي أدى لانتشار جرائم الابتزاز الإلكتروني

قبر
قبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال أشرف قبر الخبير القانوني: إن جرائم الابتزاز الإلكتروني منتشرة  على نطاق واسع بسبب التطور التكنولوجي ولكن القانون المصري بمواده الحالية يكون رادع لكل من تسول له نفسه حيث تنص المادة 327 من قانون العقوبات المصري على معاقبة كل من هدد غير كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشه بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن، ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.

وأوضح قبر في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر المتعلقة بالمبتز الذي يقوم بالاعتداء على المحتوى المعلوماتي الخاص لأي شخص تقضي بالسجن لمدة لا تنقص عن 6 أشهر، كما نصت المادة 26 من قانون العقوبات المصري بالسجن لمدة لا تنقص عن العامين، ولا تزيد عن ال5 أعوام للمبتز، ووفقا لهذه المادة، يعاقب بدفع غرامة لا تقل عن 100000 جنيه مصري، ولا تزيد عن 300000 جنيه مصري لكل من يتعمد استخدام أي من التقنيات التي تربط المحتوى الخاص بالأشخاص بمحتوى منافي للآداب 
العامة

وتابع: إن المادة  309 مكرر من قانون العقوبات عاقب المبتز بالحبس مدة لا تقل عن عام في حالة التقاطه لصورة أو نشرها بدون موافقة صاحبها، مشيرا إلى أن ذلك يعد جريمة متحققة الأركان، ومازال المشرع المصري يبحث فى تطور الجرائم الالكترونيه ويضع لها الضوابط والقوانين الرادعه.