الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة 4 مسئولين بـ"الإصلاح الزراعي" للجنايات بتهمة التزوير والاستيلاء على 5 ملايين جنيه

تعبيرية
تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت نيابة الأموال العامة العليا بإحالة ٤ مسؤولين بمديرية الإصلاح الزراعي بالجيزة للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالتزوير والاستيلاء على ٥ ملايين جنيه وأرض مملوكة لإحدى الجهات العامة.

وحصلت "البوابة" على أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية وهم كلٍ من من ميرفت إبراهيم مدير منطقة إمبابة بمديرية الإصلاح الزراعي، و أشرف علي مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بالجيزة، و سعيد محمد مدير وشريك بشركة المتحدة لمقاولات الإنشاء والهدم، و محمد عبد القادر عامل.

وقام المتهمان الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين (الأولى مدير الملكية والحيازة بمديرية الإصلاح الزراعي بالجيزة، والثاني مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالجيزة، سهلا لغيرهما الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لإحدى الجهات العامة، بأن سهلا للمتهمين الثالث والرابع الاستيلاء على مبلغ أربعة مليون وخمسمائة وثلاثون ألف جنيها، قيمة تعويض عن نزع ملكية قطعة الأرض المبينة بالتحقيقات، وكان ذلك حيلة بأن أصدرا خطابين مؤرخین موجهين الى مديرية المساحة بالجيزة أثبتا بهما على خلاف الحقيقة حيازة المتهم الرابع لتلك الأرض وأحقيته في صرف التعويض المستحق عن نزع ملكيتها، وقد ارتبطت هذه الجريمة ارتباطا لا يقبل التجزئة بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقل التجزئة، ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالف الذكر. 

واضافت التحقيقات أنهم ارتكبا تزوير في محررين رسميين هما الخطابين حال تحريرهما المختص بوظيفة ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اثبتا علي خلاف الحقيقة حيازة المتهم الرابع لقطعة الأرض المستولى عليها وأحقيته في صرف التعويض المستحق عن نزع ملكيتها.

 واستعملا المحررين المزورين موضوع الاتهام السابق فيما زور من أجلة مع علمهما بتزويرهما بأن قاما بإرسالهما الى مديرية المساحة بالجيزة للاحتجاج بما دون فيهما زوراً ولإعمال أثرهما في صرف التعويض للمتهمين الثالث والرابع، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين ۲۱۳، ٢١٤ من قانون العقوبات.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمان الثالث والرابع اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأولى والثاني في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق، بأن اتفق المتهم الثالث معهما على ارتكابها، وساعدهما المتهم الرابع بأن تقدم الى لجنة نزع الملكية بمديرية المساحة بالجيزة بأصل عقدي بيع مزورين أولهما يقيد على خلاف الحقيقة بيع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قطعة الأرض محل نزع الملكية الى شخص وهمي، وثانيهما يفيد بيع ذلك الشخص الوهمي قطعة الأرض إليه، فأصدر المتهمان الأولى والثاني خطابين آخرين بما يفيد حيازة المتهم الرابع للأرض وأحقيته في صرف مبلغ التعويض عن نزع الملكية وتمكن بعد ذلك المتهمان الثالث والرابع من صرف المبلغ المستولى عليه.

بالإشارة إلي أنهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو عقد البيع، وكان ذلك بطريق الاصطناع، بأن اتفقا مع المجهول على ذلك وساعداه بأن أمداه بالبيانات المراد اثباتها به فأنشأه المجهول على غرار المحررات الصحيحة وأثبت به على خلاف الحقيقة قيام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ببيع قطعة الأرض محل الواقعة الى شخص وهمي فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. 

و اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر عرفي هو عقد البيع، وكان ذلك بطريق الاصطناع، بأن اتفقا مع المجهول على ذلك وساعداه بأن أمداه بالبيانات المراد اثباته به فأنشأه المجهول على غرار المحررات الصحيحة وأثبت به على خلاف الحقيقة قيام الشخص الوهمي ببيع قطعة الأرض محل الواقعة إلى المتهم الرابع، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. 

واستعملا المحررين المزورين محل الاتهامين السابقين فيما زورا من أجلة مع علمهما بتزويرهما، بأن تقدما بھما الي لجنة نزع الملكية للاحتجاج بما دون بهما زورا ولإعمال أثرهما في صرف مبلغ التعويض المستولى عليه. وبناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية والجنحة المنصوص عليهما في المواد ، ۱/۱، ۱/۱۱۳، ۲، ۱۱۸، ۱۱۸ مکرر، ۱۹اب، ۱۱۹ مکرر ، ٢١١، ٢١٢، ٢١٥ من قانون العقوبات. 

ولذلك بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية، أمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاكمة المتهمين میرفت إبراهيم عبد السلام شحاته، وأشرف على أحمد عبد الله، وسعيد محمد محمود محمد، ومحمد عبد القادر يوسف عبد المعطي ومعاقبتهم بمقتضي مواد الاتهام سالفة البيان مع استمرار حبس المتهمين من الأول للثالث وضبط المتهم الرابع وحبسه على ذمة المحاكمة، وإعلان المتهمين بأمر الإحالة.