قال النائب أحمد علي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وجود مشروع خاص بتقنين عمل العمالة المنزلية، يأتي فى إطار توجهات الدولة خلال الفترة الماضية بحماية العمالة غير المنتظمة والمحافظة على حقوقهم، والتى بدأت بشكل خاص مع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وذكر علي، خلال تصريحاته الخاصة لـ«البوابة نيوز»، أن القيادة السياسية حرصت على دعم العمالة غير المنتظمة خاصة فى ظل جائحة كورونا، فقررت صرف ٦ منح لرعايتها، كل منحة منها ٥٠٠ جنيه، بإجمالى ٥ مليارات و٤٦١ مليون جنيه، مؤكدًا أنه لا يوجد أى فارق بين العامل فى المنزل والعامل فى المصنع، إذ إنهما يؤديان وظيفة يؤجران عليها، فالأمر ليس له علاقة بمفهوم العمل.
وأكد عضو مجلس النواب، حقوقهم فى وجود غطاء تأمينى لهم، وتنظيم عملهم من خلال وجود تأمينات لهم، فلا بد من حماية حقوق وكرامة وحريات عمال المنازل وحول وجود لجنة تابعة لوزارة التضامن يكون لها أفرع فى المحافظات لمتابعة العمالة المنزلية، ويكون لها قرارات على العامل وصاحب العمل ووضع حد للنزاعات بين العامل وصاحب العمل، وغرامة ٥٠٠ جنيه فى حال حرمان العامل المنزلي من الإجازات وغرامة ٢٠٠ جنيه فى حال تكليفه بأعمال غير المتفق عليها والحبس الغرامة التى لا تقل عن ٥٠٠٠ جنيه فى حال تكليفه بأعمال تهدد حياته، قال على، إن الهدف منها هو إدراك التعامل معهم، وحماية حقوقهم، سواء من خلال لجنة أو نقابة.
كانت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، و10 نواب آخرين، قد تقدموا للدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بمشروع قانون بشأن العمالة المنزلية، وتقنين أوضاعهم كونهم الفئة الأكثر احتياجا لتشريع يدعمهم ويحفظ حقوقهم.
ونصت المادة ١٧ من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة فى القوانين الأخرى، يعاقب صاحب العمل الذى يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن ٥٠٠ جنيه حال حرمان عامل الخدمة المنزلية من حقه فى الإجازات، أو بالراحة الأسبوعية المتفق عليها بالعقد؛ وغرامة لا تقل عن ١٠٠٠ جنيه حال عدم تنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها بهذا القانون (التى تفصل فى الخلافات الناشئة من تطبيقها)، وغرامة لا تقل عن ٢٠٠ جنيه حال تكليف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه، كما يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن ٥٠٠٠ جنيه فى حالة تكليف عامل الخدمة المنزلية بأى عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية.
كما حدد لهم القانون مكافأة نهاية خدمة، إذ أنه وطبقا للقانون، يستحق عامل الخدمة المنزلية مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر إن أمضى فى خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية، وتشكل لجنة يكون مقرها وزارة التضامن الاجتماعي، وتتعدد فروعها على مستوى المحافظات، يصدر بها قرار من الوزير، تكون مهمتها متابعة ومراقبة التعاقدات التى تتم بشأن عامل الخدمة المنزلية، ومراعاة تطبيق أحكام هذا القانون.