البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

"خطة البرلمان" : الدولة دعمت العمالة غير المنتظمة بـ5 مليارات و461 مليون جنيه

النائب أحمد على
النائب أحمد على

قال النائب أحمد علي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وجود مشروع ‏خاص بتقنين عمل العمالة المنزلية، يأتي فى إطار توجهات الدولة خلال الفترة الماضية ‏بحماية العمالة غير المنتظمة والمحافظة على حقوقهم، والتى بدأت بشكل خاص مع انتشار ‏فيروس كورونا المستجد.‏ 

وذكر علي، خلال تصريحاته الخاصة لـ«البوابة نيوز»، أن القيادة السياسية حرصت على دعم ‏العمالة غير المنتظمة خاصة فى ظل جائحة كورونا، فقررت صرف ٦ منح لرعايتها، كل ‏منحة منها ٥٠٠ جنيه، بإجمالى ٥ مليارات و٤٦١ مليون جنيه، مؤكدًا أنه لا يوجد أى فارق ‏بين العامل فى المنزل والعامل فى المصنع، إذ إنهما يؤديان وظيفة يؤجران عليها، فالأمر ‏ليس له علاقة بمفهوم العمل.‏

وأكد عضو مجلس النواب، حقوقهم فى وجود غطاء تأمينى لهم، وتنظيم عملهم من خلال ‏وجود تأمينات لهم، فلا بد من حماية حقوق وكرامة وحريات عمال المنازل وحول وجود لجنة تابعة لوزارة التضامن يكون لها أفرع فى المحافظات لمتابعة العمالة ‏المنزلية، ويكون لها قرارات على العامل وصاحب العمل ووضع حد للنزاعات بين العامل ‏وصاحب العمل، وغرامة ٥٠٠ جنيه فى حال حرمان العامل المنزلي من الإجازات وغرامة ‏‏٢٠٠ جنيه فى حال تكليفه بأعمال غير المتفق عليها والحبس الغرامة التى لا تقل عن ٥٠٠٠ ‏جنيه فى حال تكليفه بأعمال تهدد حياته، قال على، إن الهدف منها هو إدراك التعامل معهم، ‏وحماية حقوقهم، سواء من خلال لجنة أو نقابة.

كانت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ‏بمجلس النواب، و10 نواب آخرين، قد تقدموا للدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب ‏بمشروع قانون بشأن العمالة المنزلية، وتقنين أوضاعهم كونهم الفئة الأكثر احتياجا لتشريع ‏يدعمهم ويحفظ حقوقهم.‏

ونصت المادة ١٧ من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة فى ‏القوانين الأخرى، يعاقب صاحب العمل الذى يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن ‏‏٥٠٠ جنيه حال حرمان عامل الخدمة المنزلية من حقه فى الإجازات، أو بالراحة الأسبوعية ‏المتفق عليها بالعقد؛ وغرامة لا تقل عن ١٠٠٠ جنيه حال عدم تنفيذ قرارات اللجنة ‏المنصوص عليها بهذا القانون (التى تفصل فى الخلافات الناشئة من تطبيقها)، وغرامة لا ‏تقل عن ٢٠٠ جنيه حال تكليف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه، كما يعاقب ‏بالحبس والغرامة التى لا تقل عن ٥٠٠٠ جنيه فى حالة تكليف عامل الخدمة المنزلية بأى ‏عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية‎.‎

كما حدد لهم القانون مكافأة نهاية خدمة، إذ أنه وطبقا للقانون، يستحق عامل الخدمة المنزلية ‏مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر إن أمضى فى خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية‎، ‏وتشكل لجنة يكون مقرها وزارة التضامن الاجتماعي، وتتعدد فروعها على مستوى ‏المحافظات، يصدر بها قرار من الوزير، تكون مهمتها متابعة ومراقبة التعاقدات التى تتم ‏بشأن عامل الخدمة المنزلية، ومراعاة تطبيق أحكام هذا القانون.‏