يناقش مجلس النواب اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتب لجنة التعليم، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.
و اكد تقرير اللجنة ان الفلسفة والهدف من مشروع القانون هو انه نظراً لمرور ما يجاوز خمساً وثلاثين عاماً على صدور القانون رقم 158 لسنة 1981 بتنظيم أكاديمية الفنون دون أن يطرأ عليه أي تعديل ، ولما كانت الضرورة العملية حال تطبيق القانون أوجبت تعديل بعض أحكامه بما يتواكب ومستجدات الأوضاع الراهنة .
وتابع التقرير " حيث قصرت المادة (82) من القانون الحالي تعيين الأساتذة المتفرغين على من يبلغ سن المعاش وهو بدرجة أستاذ فقط دون ما عداها من باقى درجات أعضاء هيئة التدريس وهى درجتا الأستاذ المساعد والمدرس ، وفى ضوء حاجة الأكاديمية لخبرة أبنائها من أعضاء هيئة التدريس ونظراً لندرتهم في مجال تخصصهم وطول فترة إعدادهم ، فيتعين تعديل تلك المادة لتتيح تعيين جميع درجات أعضاء هيئة التدريس كأساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين وذلك على غرار ما هو معمول به بقانون تنظيم الجامعات في مادته رقم ( 121) .
وإذ جاء مشروع القانون المقترح بتعيين أعضاء هيئة التدريس – من مختلف الدرجات -ممن بلغ سن المعاش للعمل كأساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين وذلك بصفة شخصية بدلاً من قصر ذلك على من كان منهم يشغل وظيفة أستاذ فقط وقت بلوغه سن المعاش ، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل ،على ألا تحسب هذه المدة في المعاش.
فضلاً عن تحديد المعاملة المالية لهم بحيث يتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى كامل الأجر على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش ، وذلك نتيجة طبيعية للمساواة مع أعضاء هيئة التدريس في الحقوق والواجبات ، وبحسبان أن مناط استحقاق مكافأة العمل بوظيفة الأستاذ أو الأستاذ المساعد أو المدرس المتفرغ مغاير لمناط صرف المعاش وذلك لأن المكافأة هي لقاء عمله ، أما المعاش فهو ناتج اشتراكات المؤمن عليه لدى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وهو ما يستلزم بالضرورة فصل التداخل فيما بينهما، مع النص على أن يكونوا متساوين مع أعضاء هيئة التدريس في الحقوق والواجبات وذلك دون تقلد المناصب الإدارية داخل الأكاديمية أو ما يعادلها من الجامعات .
كما أجازت المادة المقترحة ندب وإعارة الأساتذة أو الأساتذة المساعدين أو المدرسين المتفرغين على أن يكون ذلك بضوابط يضعها مجلس الأكاديمية بما يراعى حسن سير العمل .
كما تناول مشروع القانون حذف الحكم الوارد بعجز المادة ( 82) الذى أجاز تولى الأساتذة المتفرغين رئاسة أحد الأقسام في حالة خلوه من الأساتذة وذلك لتنظيم ذات الفرضية بنص المادة ( 30 ) من القانون .
وأخيراً استلزم المشروع المقترح استبدال عبارة (الأستاذ أو الأستاذ المساعد أو المدرس المتفرغ) بعبارة ( الأستاذ المتفرغ ) وكذا عبارة ( الأساتذة أو الأساتذة المساعدين أو المدرسين المتفرغين ) بعبارة ( الأساتذة المتفرغين ) وذلك أينما وردتا في القانون .
وجميع تلك التعديلات والاقتراحات متوافقة وأحكام الدستور ، وما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا وما هو معمول به في قانون تنظيم الجامعات لاتحاد العلة والسبب .
انتظم مشروع القانون المعروض في مادتين بالإضافة إلى مادة النشر، وذلك على النحو التالى:
المادة الأولى: تضمنت حكماًباستبدال نص المادة (82) من قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981 ويقضى بمراعاة حكم المادة (77) يعين بصفة شخصية في ذات المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ، ويصبحون أساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل ،.
كما قضت بعدم احتساب هذه المدة في المعاش، وبأن يتقاضوا مكافأة مالية إجمالية توازى كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه وأجازت لهم الجمع بين المكافأة والمعاش .
كما منحتهم هذه المادة ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وماعليهم من واجبات فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الأكاديمية أو الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات .
أيضا أجاز نص المادة ندبهم أو إعارتهم وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس الأكاديمية بما يراعى حسن سير العمل .