السبت 02 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

"الشيوخ" يستجيب لطلب بـ"الإبقاء" على مادتي توفير معاملة إنسانية للمسن أثناء محاكمته

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استجابت الجلسة العامه لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق  بالطلب الذي تقدم به النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ والخاص باعادة المدتين 43 و44 من قانون المسنين الوارد في الباب التاسع والمختص بالحق في الحماية القانونية والقضائية .

بعدما ارتأت اللجنة المشتركة حذفهما والتي ضمت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الصحة والسكان، والشباب والرياضة، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، والتي تختص كل منهما اذا كان المسن متهما او مجنينا عليه ،بتوفير معاملة انسانية جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة، وتختص الاخري في توفير وسائل نقل مناسبة لحالتهم الصحية وكذلك اماكن الاحتجاز الملائمة.

وأضاف عبد العزيز أن الدستور والقانون وحقوق الانسان تحتم علينا الابقاء علي هذين المادتين المختصين بضرورة اقرار معامله انسانيه للمسن اثناء محاكمته سواء كان متهما او مجنيا عليه او شاهدا، وكذلك الابقاء علي توفير وسيلة نقل واحتجاز ملائمة تتناسب مع سن وظروف المرضيه للمسن اثناء الاحتجاز .

وتابع أنه فى الآونة الاخيرة وفى ظل عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يعنى باهتمام بالف بحقوق الانسان عامة وحقوق كبار السن خاصة واعطاء هذا الملف أهمية خاصة فأن شمول هذا القانون لهذه المادة والنص عليها يؤكد حرص الدولة المصرية على توفير تلك الحقوق لاصحاب الجميل إباءنا وامهاتنا .

وجاء نص المادة (43)

يكون للمسن سواء كان متهما أو مجنياً عليه أو شاهداً في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق في معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته، ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، ويجب أن يكون للمسن المتهم محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، ويكفل له القانون وسائل الإتاحة التي تمكنه من إبداء دفاعه وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

وجاء نص مادة (44)

تراعي الدولة احتياجات المسنين وحالتهم الصحية في نقل الأشخاص المحتجزين وفي تخطيطها لأماكن الاحتجاز والسجون وكافة المؤسسات العقابية الأخرى لإتاحتها للمسنين.