الخميس 19 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

نقابة القطاع الخاص تطالب الرئيس بالتدخل لإنجاح تطبيق الحد الأدنى للأجور

شعبان خليفة رئيس
شعبان خليفة رئيس نقابة القطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

طالب شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، القيادة السياسية بسرعة التدخل لإيجاد آلية ملزمة لأصحاب الأعمال لتطبيق الحد الأدنى للأجور، بمنشآت القطاع الخاص البالغ عددهم 3 مليون و738 ألف منشأة، ويعمل بها حوالى من 35 مليون عامل يستفيدون من تطبيق الحد الأدنى للاجور فى أول يناير 2022.

وأوضح "خليفة"، في بيان له اليوم، أن هناك تخوفات لدى عمال القطاع الخاص من عدم نية بعض أصحاب الأعمال تطبيق الحد الادنى للاجور، بحجة الوضع الاقتصادي، بسبب جائحة كورونا، وفي الوقت ذاته تتأكل أجور العمال بسبب الزيادة فى أسعار الخدمات والسلع الأساسية.
وأشار "خليفة"، إلى ضرورة تدخل القيادة السياسية حتى يطمئن الشارع العمالى، قائلًا: "العمال كلهم ثقة فى القيادة السياسية، أنه لا أحد فوق القانون وأن قرارات الدولة نافذة وإن ليس لأصحاب الأعمال مراكز قوى فى مصر الجديدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدستور والقانون فوق الجميع لا تميز لا أحد على أحد من المواطنين".
ونوه رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن الدستور المصري نص فى باب المقومات  الاقتصادية، في مادته 27 بالفقرة الأخيرة، "ويلتزم النظام الاقتصادى بوضع لحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن حياة كريمة للمواطنين"، مشيرًا إلى أن قانون العمل 12 لسنة 2003، فى باب الأجوربمادته 34، نص على أن  يختص المجلس القومى للأجوربوضع حد أدنى للأجور  على المستوى القومى وفى جميع القطاعات بمراعاة نفقات المعيشة، وإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار .
وتابع أنه بناءً على ذلك أصدر المجلس القومى للأجور القرارة الذى نشر فى الجريدة الرسمية برقم (57 لسنة 2031) بتاريخ 23 سبتمبر الماضى، ونصت المادة الأولى من القرار على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2400 جنيه مصري فقط لا غير، اعتبارا من 1 يناير 2022، محسوبا على أساس الأجر، المنصوص عليه في البند "ج" من المادة "1" من قانون العمل.
وأوضح أن المادة الثانية من القرارتنص على أنه حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه بالمادة الأولى مـن خلال الاتحادات التابعة لها، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعا بالمستندات الدالة، على ذلك في موعد غايته 31 أكتوبر 2021.
وأكد "خليفة"، أنه برغم دستورية وقانونية قرار المجلس القومى للأجور إلا أن الاتحادات أصحاب الأعمال، كان لها رأي أخر، وأ صدرت في 12 نوفمبر الماضي، بيان يطالب باستثناء 8 قطاعات من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بدون مبرر، وقدم الاتحاد طلبا رسميا إلى وزيرة التخطيط بصفتها رئيسة المجلس القومى للأجور، مما أثار القلق بين العمال، الذين حرموا من إقرار حد أدنى للأجور لائق، وعادل منذ  عام 2008، حتى يناير2022.