مع بدء دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب، تستعد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لوضع جدول أعمالها والذي من المتوقع أن يزخر بعدد كبير من مشروعات القوانين الهامة التي تفرض نفسها بشكل مُلح، وتمس فئة عريضة من المواطنين، إذ إن بعضها يتعلق بشكل مباشر ببعض القضايا الاجتماعية منها أحوال الأسرة المصرية، وأوضاع المرأة في مصر.
وحددت المادة 44 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، اختصاصات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وهي تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور، كما تختص بشئون اللائحة الداخلية، والتشريعات المكملة للدستور، التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.
كما تختص اللجنة التشريعية أيضا بمعاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية، تقارير هيئات الرقابة والتفتيش في الدولة، تطوير وتحسين نظم الخدمات القانونية والقضائية، شؤون العضوية، الحصانة البرلمانية، أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية. وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.
ومن أبرز القوانين التي تستعد اللجنة الدستورية والتشريعية لمناقشتها:
قانون الأحوال الشخصية
هو واحدًا من أهم القوانين المنتظر مناقشتها تحت قبة البرلمان، فرغم تعدد المطالبات بصدوره، وتقدم عدد من أعضاء البرلمان خلال الفصل التشريعي الأول به إلا أن القانون لم يجد طريقه للمناقشة، ومع بداية دور الانعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني تقدمت الحكومة بمشروع قانون للأحوال الشخصية، أحاله حينها المستشار حنفي جبالي للجان المختصة للمناقشة، إلا أن دور الانعقاد انتهى قبل أن يتم تخصيص جلسة واحدة لمناقشة مشروع القانون داخل اللجنة التشريعية، والتي عللت الأمر بأنها تنتظر رد الأزهر الشريف حول القانون للبدء في مناقشته، وإجراء جلسات استماع وحوار مجتمعي حوله.
ووضع مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة للبرلمان فصلًا خاصًا بالخطبة، كما تقدمت فيه حضانة الأب لتصبح في الترتيب الرابع بدلًا عن الترتيب السادس عشر، وفقا للترتيب التالي: (الأم– أم الأم– أم الأب– الأب– الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب– الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات– بنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات– بنات الأخ– العمات– خالات الأم– خالات الأب- عمات الأم– عمات الأب– العصبيات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث– الجد لأم– الأخ لأم)؛ وحدد القانون انتهاء الحق في الحضانة ببلوغ الطفل سن الخامسة عشر،
كما عاقب مشروع القانون الزوج عند الزواج الثاني إذا لم يبلغ زوجته أو زوجاته بالزواج الجديد وتصل العقوبة للحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، ويعاقب بنفس العقوبة المأَذون المختص حال عدم التزامه وإبلاغ زوجته أو زوجاته بالزواج الجديد، وأتاح للزوجة الحق في طلب الطلاق إذا لم تكن على علم بأنه متزوج ولم يخبرها، ولمواجهة خطف الأطفال والسفر بهم للخارج نص القانون على عدم جواز تغيير اسم المحضون أو سفره خارج البلاد بمفرده أو رفق الحاضن إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين، فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة.
كما حدد القانون عقوبات عند زواج الأطفال، حيث تصل العقوبة إلى الحبس سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف لكل من زوّج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الـ18 من عمره وقت الزواج، كما يعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من الإخطار بالزواج الجديد؛ والحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل وصي أو قيّم أو وكيل امتنع بغير عذر تقبله المحكمة عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب أو أوراقه لمن حل محله في الوصاية أو القوامة أو الوكالة.
كما أجاز القانون طلب الحكم بالرؤية الكترونيا ويجوز لمن صدر له حكم بالرؤية المباشرة طلب استبدالها الرؤية الالكترونيه ويصدر قرار من وزير العدل بتحديد مراكز الالكترونية ووسائلها وتنظيمها.
وفي تصريحات سابقة للمستشار عمر مروان، أكد أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين محل دراسة حاليا وعند الانتهاء من مراجعة جميع نصوصه سيحال إلى الحكومة ومن ثم إلى البرلمان.
قانون الإجراءات الجنائية:
أحال المستشار حنفي جبالي في أولى جلسات البرلمان خلال دورته الجديدة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ويهدف لتحديد إجراءات قانونية حاسمة؛ لالتزام ملاك السيارات غير المستخدمة والمنتهية تراخيصها بتجنب تركها بالطرق العامة فى الأحياء والمدن بتقليل مدة السنوات الثلاث من تاريخ انتهاء الدعاوى إلى ٦ أشهر؛ لتصبح المتروكات ملكًا للحكومة دون الحاجة إلى حكم طالما لم يطلبها أصحابها، وذلك لمعالجة مشكلة تراكم المضبوطات ومنها السيارات.
تعديلات على قانون العقوبات:
أجرى النائب أيمن محسب، و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس )، تعديلات بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والذي يقضي بإضافة مادة جديدة في قانون العقوبات وهى المادة 3 مكرر من الباب الأول قواعد عمومية من الكتاب الأول "أحكام ابتدائية" وتنص على: "يطبق هذا القانون علي كل جناية أو جنحة يرتكبها مصري أو أجنبي في الخارج إذا كان المجني عليه فيها يتمتع بالجنسية المصرية لحظة ارتكاب الفعل" وتحرك الدعوى الجنائية بعد أخذ رأى وزارة الخارجية".
وأوضحت المذكرة الايضاحية للقانون أنه يستهدف توفير الحماية للمواطنين فى الخارج مقارنة بحقوقهم فى الداخل وعدم المساس بأي مصري فى الخارج دون ردع، خاصة وأن الدولة ملتزمة وفقا للدستور بحماية المواطنين وفقا لما يعرف بالعقد الاجتماعي، ذلك العقد الذي طرفاه المواطن والدولة، المواطن عليه الدفاع عن الوطن والدولة عليها توفير الحماية اللازمة لمواطنيها.
مشروع قانون منع زواج الأطفال:
تقدمت كل من النائبتين إيناس عبدالحليم، وعبلة الهواري، بمشروعي قانون لمنع زواج الأطفال، ويقضي مشروع القانون المقدم من الأولى بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات، ويستهدف المشروع تعديل المادة 227 بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنيه كل من أبدى سواء كان المأذون أو الزوج أو الشهود أو الولي أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونًا لضبط عقد الزواج أقوالا بعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقًا كذلك متى ضبط عقد الزواج على ألأساس هذه الأقوال أو الأوراق؛ ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج أو الولي وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.
بينما جاء مشروع القانون المقدم من النائبة عبلة الهواري متضمنًا عددًا من التعديلات على قانون العقوبات لتشديد العقوبة، وقانون الإجراءات الجنائية حتى لا تسقط تلك الجريمة بالتقادم، فضلًا عن تعديل قانون الطفل وتحديد السن بثمانية عشر عاما، والتغيير في حكم الولاية على النفس، وحرمان ولي الأمر المتورط في تزويج أحد أبنائه دون سن 18 عاما من الولاية على أطفاله القُصر، كما أنها تعرضت للائحة المأذونين لمعاقبة المأذون المتورط في تزويج طفل أو طفلة قاصر ليخضع لجرم تصل لحرمانه من وظيفته، مؤكدة أنها وضعت في القانون عقوبات سالبة للحرية تصل للسجن عامين وغرامة 50 ألف جنيه، للمتورطين في زواج الأطفال ليعاقب كل من زوج أو شارك او حرض على زواج الاطفال بالسجن والغرامة سواء كان ولي الأمر او غيره.
مشروع قانون ضرب الزوجات والأزواج:
تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب بمشروع قانون لتغليظ عقوبة ضرب الزوجات في دور الانعقاد، ويستهدف مشروع القانون تعديل على المادة 242 من قانون العقوبات بأن تزيد العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات إذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج إلى الزوجة أو من الزوجة للزوج باستعمال أية أسلحة أو عصى أو أدوات أخرى ونشأ عن ذلك عجزا عن العمل مدة تزيد على 20 يوما، وتزيد العقوبة إلى 5 سنوات سجنا في التربص أو الاستعانة بأخرين من ذويه، ونشأ عن الضرب عجزا عن العمل مدة تزيد على 20 يوما. ووفقا للمذكرة التي تقدمت بها النائبة تشير أحدث الإحصاءات إلى أن نحو ثمانية ملايين سيدة مصرية يتعرضن للعنف و%86 من الزوجات يتعرضن للضرب، حسب آخر إحصائية للمجلس القومي للمرأة.
كما تستعد اللجنة الدستورية والتشريعية لإعادة مناقشة عدد من مشروعات القانونين التي سبق وأن أحيلت لها خلال دور الانعقاد الماضي، ولم تنته منها، على رأسها مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، يهدف الى حل أزمة تكدس دعاوى النزاعات المدنية والتجارية أمام ساحات المحاكم، من خلال إيجاد حلول بديلة للتقاضى يمكنها تسوية أغلب تلك النزاعات قبل وصولها للمحاكم، وذلك من خلال عملية الوساطة، وينظم القانون إجراءات الوساطة فى تسوية النزاعات المدنية والتجارية، عدا المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفًا فيها، ومنازعات العمل الجماعية، والمنازعات الخاضعة لقانون محاكم الأسرة وقانون الاستثمار، والمنازعات التى تختص بها المحاكم الاقتصادية.
إلى جانب مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون لجان توفيق المنازعات التي تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، والذي يهدف إلى سرعة تسوية المنازعات وعدم تضييع الوقت والجهد على المتقاضين، ويقصر تطبيق عمل اللجان على المنازعات الناشئة بين الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة وبين العاملين بها، وتنظم التعديلات صدور قرارات وتوصيات لجان التوفيق في المنازعات وفقا لقيمة المنازعة، وتلزم باختيار ممثل الجهة الإدارية باللجان من المتخصصين بالقانون.
بالإضافة إلى مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955، والذي أعدت عنه في وقت سابق تقريرًا لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وهيئات مكتبى لجنتى الدفاع والأمن القومى والخطة والموازنة، ذكرت فيه أن التعديلات تهدف لردع المتقاعسين عن سداد مديونياتهم للدولة، حيث يقضى القانون بتوقيع الحجز الإدارى على ممتلكات المَدين؛ للحفاظ على حقوق الأشخاص والدولة؛ ومشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات، والذي سبق وأن انتهت من مناقشته اللجنة أيضًا، وأعدت تقريرًا عن مشروع القانون، ويقضى بإنشاء هيئة للوثائق القومية تتبع رئيس الوزراء تتولى تقييمها وتصنيفها وتؤول إليها جميع الأصول بدار الكتب، ويحظر الاطلاع على الوثائق السرية لمدة 15 عاما، وينظم ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها وقواعد إيداعها وحفظها والتظلم من رفض اعطائها كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدا وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف وترميمها ورقمنتها بجميع الوسائل والأدوات الحديثة وفقا لقانون حماية الوثائق، ويهدف الى الحفاظ على الوثائق القومية وصيانتها وانقاذها من الاخطار التى تتعرض لها خاصة وأنها تمثل أهمية قصوى للمجتمع وتعد من الكنوز التى تمتلكها الدولة.