وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، والذي يهدف إلى تعديل المادة (٥٣) منه بإضافة النص على السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة للتدابير إلى القرار الجمهوري الذي يصدر بفرض تدابير لمواجهة الإرهاب في بعض المناطق التي يحددها القرار المشار إليه بالمادة (53)، وذلك كله بهدف مواجهة الأخطار والجرائم الإرهابية من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة لهذه التدابير.
وكشف تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية مجلس النواب، أن الإرهاب بجميع صوره وأشكاله تعد خطرًا داهما يواجه الدول فى السنوات الأخيرة بأنشطة تهدف إلى هدم حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، مهددًا السلامة الإقليمية للدول وأمنها واستقرارها، وخاصة أنه يدار على مستويات تنظيمية إقليمية ودولية من قبل جماعات خارجة على قوانين الدين والأخلاق مما استدعى ضرورة التصدي له ومكافحته واجتثاث جذوره.
وتضمن التقرير أنه إزاء ما شهدته الدولة من جرائم العنف والإرهاب التي تمارسها جماعات ومنظمات تهدف إلى تدمير كيان المجتمع والعبث بأمنه واستقراره ومقدراته وإعاقة مسيرته نحو التقدم والازدهار، فجاء مشروع القانون مستهدفا مواجهة أخطار الجرائم الإرهابية، وبما يكفل استيعاب النماذج المستحدثة في هذا المجال، مستهدفا بما أفرزته التجارب الدولية والإقليمية والمحلية من صور النشاط الإرهابي.
كما أنه يهدف إلى حماية الوطن والمواطنين وكافة المقيمين على أرضى الدولة،وذلك من خلال تحقيق المرونة اللازمة فى إصدار القرارات المنفذة للتدابير الواردة ومتابعاتها والتأكد من الالتزام بها.
وانتظم مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر، حيث تنص المادة الأولى على أن يستبدل بنصي المادتين (36) و(53) فقرة أولى من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 النصان الآتيان:
مادة (36): يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بأذن من رئيس المحكمة المختصة، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه كل من خالف هذا الخطر.
مادة (53 فقرة أولى): لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية، أن يصـدر قراراً باتخاذ التدابير المناسـبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلهـا أو حظر التجول فيها، على أن يتضـمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز 6 أشهر، وكذا تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير.
وتنص المادة الثانية علي أن يضاف إلي قانون مكافحة الإرهاب مادة جديدة برقم (32 مكررا) نصها ، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب كل من خالف أي من التدابير الصادرة وفقا لأحكام المادة 53 من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير بالعقوبات المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية المشار إليه بشرط ألا تزيد العقوبة المقيدة للحرية علي السجن المشدد وألا تزيد الغرامة علي مائة ألف جنيه.
وإذا لم ينص قرار رئيس الجمهورية المشار إليه على عقوبات حال مخالفة أي من التدابير الواردة به وكذا القرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير، فيعاقب على مخالفة أي منها بالسجن وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.