قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الثالثة تأجيل الطعن المقام من الدكتور هاني سامح المحامي وكيلا عن سيدة طالبها جهاز القاهرة الجديدة برسوم بمبلغ 3% من ثمن شرائها لإحدى الوحدات السكنية بمدينتي لجلسة 21 ديسمبر المقبل.
حملت الدعوى رقم 52213 لسنة 74 قضائية، واختصم وزير الإسكان ورئيس جهاز المجتمعات العمرانية الجديدة بصفتيهما.
جاء في أوراق الدعوى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهاز مدينة القاهرة الجديدة، استندت في تحصيلها هذه النسبة إلى قرار اللائحة العقارية الصادرة عام 2001 وإلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 414 لسنة 2010 بتحديد رسوم التنازل .
وأكد المحامي أنه تم الطعن على اللائحة والقرار أمام المحكمة لصدورهما من غير مختص دون تفويض واضح صريح وفق نص المادة 170 من الدستور بما يوجب إلغاءهما، خصوصا مع مخالفة الرسوم لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ومادته الخامسة عشرة حيث طالب المدعى عليهم السيدة بسداد مبالغ قيمتها 3% من ثمن الشقة السكنية بما يشكل مخالفة وجريمة وفقا للقانون حيث تنص المادة 15 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "لا يجوز أن يتضمن التعاقد أى شرط بتقاضى البائع أو خلفه نسبة أو رسومًا أو عمولة من ثمن تصرف المشترى فى الوحدة العقارية ، أو مقابل هذا التصرف ، ويقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك".