السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

عضو الأطباء: يطالب الأعضاء التأكد من قيامهم بالاشتراك في تأمين إصابة العمل

النقابة العامة للأطباء
النقابة العامة للأطباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

طالب الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، الأطباء الذين تم مد خدمتهم بعد سن الستين، وكذلك المتعاقدين للعمل بجهات حكومية أو قطاع أعمال بعد المعاش بمراجعة إدارة شئون العاملين بجهات عملهم (قسم الماهيات)، للتأكد من قيامهم بالاشتراك في تأمين إصابة العمل وتضمين ذلك ضمن المستحقات المالية الخاصة بهم.

وأوضح عضو مجلس النقابة العامة للأطباء في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن المادة (45) من قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، نصت على سريان أحكام تأمين إصابة العمل على المؤمن عليهم الوارد ذكرهم في البند أولًا من المادة 2 (ومنهم العاملين المؤقتين والعرضيين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال)، هذا بالإضافة  للملتحقين بعمل بعد سن التقاعد ولا تسرى في شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتسرى أحكام القانون أيضًا على العاملين بالقطاع الخاص بصفة منتظمة ، حيث أنهم غير مرتبطين بالعمل بالقطاع الحكومي ويعملون بصفة دائمة بأحد منشآت القطاع الخاص، ويجب على جهة العمل الاشتراك في تأمين إصابة العمل سواء للأطباء الذين تم مد خدمتهم بعد سن الستين، أو للأطباء الذين يعملون بعقود بعد سن المعاش مع الجهات الحكومية أو قطاع الأعمال.

ولفت "الطاهر" ، إلي أنه نصت المادة رقم (46) على أن قيمة الاشتراك الشهري في تأمين إصابة العمل تلتزم بها جهة العمل كاملة، وقيمة اشتراك إصابة العمل في حالة العاملين بالقطاع الحكومي تكون بنسبة 1.25% من الأجر، وإذا طُلبت مفردات المرتب يجب أن يتم ملاحظة إضافة قيمة الاشتراك (1.25%) ضمن المستحقات ثم يتم خصمها ضمن الاستقطاعات، لكى يتم توريدها بعد ذلك لهيئة التأمينات.

وشدد "الطاهر"، علي الأطباء التأكد من ذلك لضمان عدم وجود معوقات في صرف المستحقات التأمينية في حالات إصابات العمل ومنها الإصابة بفيروس كوفيد 19 ، داعيًا المولي أن يحمى الطواقم الطبية وجميع المواطنين من أي مكروه وسوء.