بعد إثارة الشائعات خلال الفترة الماضية حول تطبيق الأجهزة الأمنية العقوبات المقررة في قانون المرور الجديد، والذي نفاه مصدر أمني مؤكدًا أن ما تم تداوله عارٍ تمامًا من الصحة، حيث إنه لم يتم إصدار قانون جديد للمرور، رصدت «البوابة نيوز» لائحة المخالفات والعقوبات المرورية المقررة وفقًا للقانون رقم «66» لسنة 1973.
حدد القانون رقم «66» لسنة 1973، في مواده لائحة المخالفات والعقوبات المرورية على سائقي المركبات، التي يتم العمل بها في الوقت الحالي، وخلال التقرير التالي تم رصد بعض هذه المواد وأبرز المخالفات التي قد يرتبكها السائق أثناء القيادة، وكذلك العقوبات التي يتم تطبيقها حسب طبيعة المخالفة، والتي جاءت كالتالي:
مادة «72»
إذا ضبط قائد أية مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابها فيها، تسحب رخصة قيادته ورخصة تسيير المركبة لمدة 90 يومًا اعتبارا من تاريخ الضبط، وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ ارتكابه يلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها، ولا يجوز إعادة الترخيص والرخصة إلا بعد مضى 6 أشهر، ولا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية، ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.
مادة «72» مكررا.. أبرز المخالفات وعقوبتها
تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن 30 يومًا ولا تزيد على 60 يومًا إذا ارتكب قائد المركبة فعلا من الأفعال الآتية:
1- ترك المركبة بالطريق بحالة ينجم عنها تعرض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.
2- عدم إبلاغ قائد المركبة الجهات المختصة عن الحادث الذى وقع له ونشأت عنه إصابات للأشخاص كذلك عدم الاهتمام بأمر المصابين أو نقلهم لأقرب مركز إسعاف أو مستشفى عند الضرورة.
3- قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة أو بطريقة تعرض الأرواح أو الممتلكات للخطر.
4- إعتداء قائد المركبة على رجال المرور بالقول أو بالفعل أثناء أو بسبب تأديتهم للوظيفة.
استعمال المركبة فى مواكب خاصة أو فى تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة. 5-
6- السير فى عكس إتجاه حركة المرور فى الطرق.
المادة «74».. أبرز المخالفات وعقوبتها
يُعاقب سائق المركبة بغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد عن 200 جنيه، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، في حالة قيامه بأي فعل من الأفعال التالية:
1- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها.
2- وقوف المركبة ليلًا بالطريق في الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.
3- قيادة المركبة ليلًا بدون إستعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلًا أو غير صالحة لاستعمال أو غير موجودة.
4- سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أى جزء خارجى من المركبة.
5- عدم إتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.
6- استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها، كما يحكم فى الحالة المنصوص عليها فى البند 9 بمصادرة الأجهزة المستخدمة في ارتكاب المخالفة.
مادة «74» مكررًا.. أبزر المخالفات
يُعاقب سائق المركبة بغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 100 جنيه، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، وذلك لكل من إرتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق.
2- عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها فى الطريق، وذلك وفقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3- عدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقي.
4- استخدام التليفون يدويا أثناء القيادة.
5- عدم وضع اللوحات المعدنية للمركبة فى المكان المقرر لها.
6- عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للاستعمال أو عدم جعلها فى متناول قائد السيارة والركاب.
7- عدم حمل مركبة النقل البطئ للوحة المعدنية المنصرفة لها أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية.
مادة «75».. أبرز المخالفات وعقوبتها
يُعاقب سائق المركبة بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
2- قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحتها المعدنية.
3- قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة إنتهى أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها.
4- عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو إستعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.
5- قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للإستعمال.
6- تعمد إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون.
7- تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.
8- تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع.
مادة «75» مكررًا
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من حاز فى السيارة أو استعمل فيها أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو تؤثر على عملها، كما يتم ضبط تلك الأجهزة، وتقضى المحكمة بمصادرتها.
مادة «76»
يُعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولاتزيد على 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة عند العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، وذلك مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر.
مادة «77»
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب على المخالفات الأخرى الواردة بهذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسة وعشرين جنيهًا.
مادة «78»
إذا حكم على قائد مركبة مرخص له بالقيادة لارتكابه فعلا معاقبا عليه بمقتضى المواد من 74 إلى 77 من هذا القانون، للقاضى أن يضمن الحكم وقف سريان رخصة القيادة لمدة لا تتجاوز سنة من اليوم التالى لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدنى أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ.
وفى هذه الأحوال، يجوز للقاضى أن يأمر بتعليق إعادة صرف الرخصة على قضاء المحكوم عليه المدة التى يحددها القاضى بإحدى مدارس أو مراكز تعليم القيادة المشار إليها فى المادة 43 من هذا القانون.
وفى الأحوال التى توقف فيها الرخصة إداريا بناء على نص آخر فى هذا القانون تحسب مدة الوقف الإدارى من المدة المحكوم بالوقف خلالها.
مادة «80»
دون إخلال بتطبيق القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 18 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية بشأن التصالح فى مواد المخالفات والجنح، يجوز التصالح فى الحالات المبينة فى المادة 74 من هذا القانون، متى قام المخالف بدفع مبلغ 25 جنيهًا بصفة فورية، كما يجوز التصالح في المخالفات الواردة بهذا القانون التي تقع من المشاة متى قام المخالف بدفع مبلغ خمسة جنيهات.
ويقوم بتحرير محاضر التصالح ضباط شرطة المرور، وينظم وزير الداخلية بقرار منه إجراءات التصالح المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
وفى جميع الأحوال لا يجوز التصالح في الأحوال المنصوص عليها في البند (6) من المادة 74 من هذا القانون السابق ذكرها.
مادة «81» مكررًا
تنقضى الدعوى الجنائية في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بمضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل كما تسقط العقوبة بمرور ثلاث سنوات على صيرورة الحكم بها نهائيًا.