الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مجازاة رئيس مدينة سابق أنهي خدمة موظفين دون التفويض من السلطة المختصة

 مجلس الدولة
مجلس الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، م.ص رئيس مجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية سابقًا بعقوبة التنبيه، لما نسب إليه من إنهاء خدمة موظفين صادر ضدهما حكم جنائي بتهمة التزوير، على الرغم من عدم التفويض له من السلطة المختصة في إصدار تلك القرارات.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة . 
بداية الواقعة بورود شكوى مقدمة رئيس قسم التنظيم سابقاً بالوحدة المحلية بالشقر مركز كفر شكر بالقليوبية ضد المختصين بمجلس مدينة كفر شكر، والوحدة المحلية بالشقر، لإصدارهم قرار بإنهاء خدمة موظفين بتهمة التزوير، لدى وجود أحدهما بمحبسه وذلك دون العرض على السلطة المختصة بعد إنتهاء مدة حبسه والإفراج عنه في 25 /06 /2018 على نحو ما نظم القانون.
ورأت المحكمة ، أنه عن المخالفة المنسوبة للمحال، بأنه تجاوز حدود اختصاصه الوظيفي بأن أصدر القرار عام ٢٠١٨ بإنهاء خدمة موظفين رغم عدم التفويض له من السلطة المختصة في إصدار مثل تلك القرارات وبالمخالفة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية .
وثبت من الاوراق ، أنه قد صدر حكم جنائي نهائي ضد ، مسؤول حماية الأراضي بالوحدة المحلية بالشقر، ورئيس القسم الفني بالوحدة المحلية بالشقر في الجناية المنسوبة له بجنايات كفر شكر بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر بتهمة التزوير، وبناء عليه صدر القرار رقم (32) لسنة 2018 من المحال بوصفه رئيس مجلس مدينة كفر شكر بأنهاء خدمة كلاً من المذكورين، تطبيقاً لنص المادة (179) من اللائحة التنفيذية للقانون .

ولما كان المنوط به والمختص قانوناً بإصدار القرار المشار إليه هو المحافظ باعتباره السلطة المختصة وفقا لنص البند (1) من المادة (2) من القانون رقم (81) لسنة 2016 المشار إليها، أو من يفوضه في ذلك، وإذ خلت الأوراق من ثمة ما يفيد صدور قرار بتفويض المحافظ سلطته في هذا الشأن لرؤساء مجالس المراكز والمدن، وإذ أقر المحال في التحقيقات بأنه قد أصدر ووقع بالفعل على قرار إنهاء الخدمة ، فإن المخالفة المنسوبة إليه تكون ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً، الأمر الذي يستوجب مجازاته عنها بالجزاء الإداري المناسب.