اختلفت الآراء بين مؤيد ومعارض لموافقة مجلس النواب، على تغليظ عقوبة التحرش، ويرى البعض أن القانون رادع ويقضى على الانفلات الأخلاقى الذى طرأ على المجتمع مؤخرًا، والجانب الآخر يرفضه بسبب إقرار منع المتحرش من الترقى الوظيفي، كون التهمة أخلاقية وتدرج بالصحيفة الجنائية بشكل عام.
وأشاد المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، بموافقة البرلمان نهائيا على مشروع القانون المقدم بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، الخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.
وعبرت مايا مرسي، عن بالغ تقديرها وامتنانها لقرار اللجنة التشريعية بمجلس النواب وموافقتها على هذه التعديلات المهمة، التى تقضى بتشديد عقوبة التعرض للغير وتحويلها إلى جناية بدلا من جنحة، التى من شأنها القضاء على هذه الظاهرة التى لا تليق بأخلاق الشعب المصرى وتساهم فى تحقيق المزيد من الحماية والأمن للمرأة والفتاة المصرية فى جميع الأماكن، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، كما تساهم فى تحقيق المزيد من الردع لكل من تسول له نفسه التعرض لأى فتاة أو سيدة.
وقالت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، إنها ضد تشديد عقوبة التحرش الجنسى لتتساوى مع عقوبة هتك العرض، أو بتر عضو من جسم الإنسان.
وأضافت: «أفهم جيدا أن هدف العقوبة الردع، وأرى أن المشكلة فى آليات العقوبة والحماية، وليست فى تغليظ العقوبة»، معلقًة أين الحماية حينما تتعرض الفتاة المبلغة عن واقعة تحرش للضرب.
وتساءلت: «لماذا لا نتعامل مع العنف المنزلي؟ كيف نحول التحرش إلى جناية ولا نقترب من مسألة تعرض الزوجة للضرب؟»، رافضة إقرار منع المتحرش من الترقى الوظيفي، كون التهمة أخلاقية وتدرج بالصحيفة الجنائية بشكل عام، وبالتالى لن يستطيع المتهم الحصول على وظيفة أو الترقي.
وتابعت: «المتحرش مجرم، وعقوبته تصل إلى ٣ سنوات سجن كجنحة، لكن الأهم هو توفير آلية حماية»، متسائلة «كيف يكون التحرش جناية؟ إذن فما عقوبة الاغتصاب أو هتك العرض».
فيما أيدت نهى المأمون، رئيس مبادرة هى والمجتمع، مقترح تغليظ عقوبة التحرش وتحويلها من جنحة إلى جناية وزيادة قيمة الغرامة.
وقالت نهى المأمون، فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»: «لدينا قوانين تخص المرأة سواء المادة ١١ من الدستور وهى قائمة على المساواة والتمكين والتمثيل والحماية والرعاية، بالإضافة إلى القوانين الخاصة بالتحرش سواء المادة (٣٠٦ مكرر أ) والتى تعاقب على التعرض للغير بالإيحاءات أو غيره، والمادة (٣٠٦ مكرر ب) إذا كان القائم بالفعل ذا سلطة».
وأوضحت رئيس مبادرة هى والمجتمع، أن القوانين موجودة بالفعل، ولكن للأسف هناك تخاذل فى تطبيق القانون خاصة فى قضايا مثل التحرش التى تواجه نفورًا من المجتمع، لافتةً إلى أن المجتمع ليس لديه الوعى الكافى ليكون داعما للبنت أو السيدة التى يتم التحرش بها، بل على العكس الأغلب يلقى اللوم عليها، مستندين إلى ملابسها، مظهرها، طريقتها.
وأكدت أنه يجب على وزارة الداخلية المشاركة فى التطبيق سواء بنشر شرطة خاصة لتوفير أماكن آمنة فى الشوارع، سواء كانت شرطة نسائية أو من الرجال منتشرة ومتواجدة بشكل مكثف خاصة بالأماكن المزدحمة، والتوعية المستمرة بخطورة تلك الظاهرة وكيفية التغلب عليها، إضافة إلى التوعية المجتمعية التى يقوم بها المجتمع المدنى فى محاولاته للتغلب على تلك الظاهرة.
وفى نفس السياق، أكدت عبير الأنصارى رئيس نادى المطلقات، أن تغليظ عقوبة التحرش رادع، لكن الأهم من تغليظ العقوبة، آليات التنفيذ والقبض على المتحرش.
وقالت عبير الانصاري: «لا بد من الإلحاق بمرتكبى واقعة التحرش، وتنفيذ كل مواد القانون، ونبتعد عن الضغط على البنات للتنازل»، مؤكدة أنه مع تنفيذ القانون أمام أعين الجميع سيرضخ كل من تسول له نفسه التفكير فى فعل الواقعة الشنيعة.
وقالت الدكتورة هدى بدران، رئيس الاتحاد النوعى لنساء مصر: القانون مهم جدا وخطوة تغليظ العقوبة قوية وإيجابية بشكل كبير، موضحًة أنه لا بد من معالجة المشكلة من جذورها والوقوف على الأسباب الحقيقية التى تدفع المتحرش لارتكاب الواقعة.
وأضافت «بدران»: «إحنا دلوقتى بنقول أسباب من غير ما يكون عندنا بيانات علمية حقيقية تدرس العوامل التى تقود الشباب لفعل جريمة التحرش، مع العلم أنهم مدركين جدا للقانون والعواقب التى تنتظرهم ومع ذلك يقومون به».
وأشارت رئيس الاتحاد النوعى لنساء مصر، إلى أن الاتحاد حاليا ينشئ أبلكيشن على التليفون حتى تتمكن الفتاة التى تتعرض للتحرش من استخدامه لطلب النجدة.
وأوضحت أن الأبلكيشن اسمه «نجدة التحرش»، وعند استغاثة البنت عن طريقه يتم تحرك أحد من المجلس القومى أو من بعض الجمعيات الأهلية أو وزارة الداخلية بأقصى سرعة للحفاظ على البنت وعدم تعرضها لعملية التحرش.
يذكر أن التعديلات بمشروع القانون تقضى بتشديد عقوبة التعرض للغير، المنصوص عليها بالمادة «٣٠٦ مكرر ب»، وتحويلها إلى جناية بدلا من جنحة، نظرا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجنى عليه.
كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة «٣٠٦ مكررًا» (أ) لتقضى بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأي وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديها الأدنى والأقصى.
التعديلات تضمنت أيضا المادة «٣٠٦ مكرر» (ب)، بأنه يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة «٣٠٦ مكرر» (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويُعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧ من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغوط، تسمح له الظروف بممارستها عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحا، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.