الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القضاء الإداري يؤيد قرار تنفيذ توصية بعدم التعامل مع بعض القرى السياحية بالسخنة

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أيدت محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار، قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر عام ٢٠١٦، باعتماد توصية فض منازعات هيئة الاستثمار المتضمنة عدم التعامل مع عدد من القرى السياحية بمنطقة السخنة محافظة السويس، وذلك لأن الأرض التى تقع عليها هذه القري تتبع الهيئة العامة للتنمية السياحية، ورفضت المحكمة دعوى القرى السياحية التى تطالب بإلغاء القرار.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد كرم، هشام عبد الرحمن.
وثبت للمحكمة، أنه عام ١٩٩٧، أصدرت الهيئة العامة للتنمية السياحية قرارًا متضمنا النص في المادة الاولى منه على ان تخصص بطريق البيع قطعة الأرض الكائنة بمنطقة السخنة محافظة السويس والبالغ مساحتها 29، 146215 م لشركة للاستثمارات العقارية شركة مساهمة مصرية، بغرض اقامة مشروع قرية سياحية، وبعد الانتهاء من تنفيذ المشروع قامت الشركة ببيع الوحدات الكائنة بالقرى المملوكة لها وفى غضون عامى 2007 و2008، اتفق ملاك الوحدات المباعة على تأسيس وتكوين ما يسمى باتحاد ملاك وبالفعل تمت الموافقة على قيد الاتحاد بحى عتاقة لكافة قرى وتمت تسمية الفري.
وعام ٢٠١٥ تقدمت شركة للاستثمارات العقارية بطلب للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بهدف إلغاء القرارات الصادرة بإنشاء اتحادات الشاغلين لهذه القرى والمقيدة بإدارة اتحاد الشاغلين بحى عتاقة، مع الزام محافظ السويس ورئيس حى عتاقة بعدم التعامل مع ما يسمى باتحاد شاغلى القرى المذكورة، وشطبهم من سجلات الإدارة وقد أصدرت اللجنة توصيتها بالزام محافظة السويس ( حى عتاقة ) بعدم التعامل مع هذه القرى السياحية المنشأة، وفقا لأحكام الفصل الاول من الباب الرابع من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 لكونها من المنشأت الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية.
وقد تم اعتماد هذا القرار من مجلس الوزراء عام ٢٠١٦، ونفاذا لذلك أصدر رئيس حى عتاقة القرار رقم 1 لسنة 2016 متضمنا محو وشطب قيد اتحاد الشاغلين بالقرى المذكورة من سجلات الاتحاد بحى عتاقة، ونظرا لعدم التزام القرار المذكور الصادر من حى عتاقة بمنطوق التوصية الصادرة من اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المتضمنة الزام الحى بعدم التعامل مع القرى المذكورة فقد أصدر رئيس حى عتاقة القرار رقم 12 لسنة 2017 متضمنا تعديل القرار رقم 1 لسنة 2016 فيما تضمنه من محو وشطب اتحاد الشاغلين بالقرى المذكورة إلى عدم التعامل مع القرى السياحية المذكورة.
وثبت من كتاب الهيئة العامة للتنمية السياحية، ان القرى السياحية المذكورة، تقع جميعها داخل الأراضى الخاضعة لولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية، وداخل حدود القرار الوزارى رقم 175 لسنة 1982 باعتبار منطقة البحر الأحمر منطقة سياحية والقرار الجمهورى رقم 445 لسنة 1992 الخاص بتحديد الأراضى الخاضعة لولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية، وانها بهذا الوصف تعد من المنشأت التى ينطبق عليها احكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية، ولايسرى عليها احكام الفصل الاول من الباب الرابع من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء والخاص بالحفاظ على الثروة العقارية وتنظيم اتحاد الشاغلين.
فضلا عن ذلك فان كتاب مدير الإدارة الهندسية بحى عتاقة، أفاد بإن الحى ليس له اختصاص أو ولاية على المنطقة السياحية الواقعة خارج كردون المدينة، وأن الحى لا يختص بإصدار أي تراخيص تتعلق بإنشاء وإدارة المنشأت السياحية والفندقية، وان وزارة السياحة هى المختصة بذلك، وهى ذات النتيجة التى انتهى اليها تقرير الخبير المودع بالدعوى الماثلة، حيث انتهى إلى ان الاراضى الواقعة بها القرى المذكورة تتبع الهيئة العامة للتنمية السياحية.