الأربعاء 20 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

«الدستورية» تؤيد عقوبات إعادة بيع المواد البترولية

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 3 مكرر "ب" من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المضافة بقانون 92 لسنة 2012 بشأن قانون التموين، فيما نصت عليه من رصد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، لكل من يشتري لغير استعماله الشخصي، ولإعادة البيع، المواد البترولية الموزعة عن طريق محطات خدمة تموين السيارات.
وصرح المستشار محمود محمد غنيم- نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني- أن الحكم تأسس على أن المشرع رصد تلك العقوبات لهذه الجريمة لتحقيق مصلحة عامة، قوامها ضمان تدفق المواد البترولية إلى مستهلكيها من أفراد طبيعيين وأشخاص اعتبارية، في المجالات الخدمية والإنتاجية، على نحو مستمر، وحماية للدعم المالي الذي كانت تقدمة الدولة للمنتج البترولي في ذلك الوقت، وفاءً منها بالتزامها الدستوري لتحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية بما يكفل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة.
وتنص المادة الثالثة مكررًّا (ب): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من:
- اشترى لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمية وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.
- خلط بقصد الاتجار المواد المذكورة في البند (1) بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها.
- عهد إليه بتوزيع المواد المشار إليها في البند (1) في مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.
-فرغ حمولة المنتجات البترولية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديري الفروع ومتعهدي التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن.
- قلد عبوات المواد المشار إليها في البند (1) المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفروع أى منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بناءً على المواصفات التى تحددها إحدى تلك الجهات أو بناءً على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالمًا بتقليدها.
- توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقًا لنظام الحصص، وذلك بناءً على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذى قام عليه تقرير حقه فيها، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك أو إخلالًا بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص، أو من كان مختصًا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق في الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق.
- نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أي سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.
- أدلى ببيانات كاذبة، أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة وأسعار تداولها.
- رفض دون مسوغ قانوني استلام حصته من المواد التموينية أو المواد البترولية لتوزيعها.. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة.