تابع أحدث الأخبار
عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثامنة، بمنع 3 أشقاء وزوجاتهم وأبناءهم من التصرف في أموالهم الشخصية والتحفظ عليها دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالا نقديا أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة وعضوية كلا من المستشار حاتم مبروك محمود، والمستشار محمد عبد الفتاح شرابي، وسكرتارية محمد عبد الهادي أبوزيد، وحسين عبد اللطيف، بالقضية رقم 245 لسنة 2019 إداري مركز نبروه والمقيدة برقم 166 لسنة 2021 اخذ رأي استئناف المنصورة.
كان المستشار حماده الصاوي، النائب العام، قد أصدر أمر منع من التصرف رقم 33 لسنة 2021 أوامر تحفظ في القضية رقم 245 لسنة 2019 إداري مركز نبروه والمقيدة برقم 166 لسنة 2021 أخذ رأي استئناف المنصورة، وذلك بعد الاطلاع على مذكرة نيابة استئناف المنصورة المؤرخة 9 / 5 / 2021 في القضية عالية وإعمالا لنص المادة 208 مكرر ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية.
وجاء بأمر المنع الصادر من النائب العام: نأمر أولا بمنع كل من “محمد.س. ال ال" وزوجته " تركية.أ. ط. إ. س" وأولاده القصر "ياسمين وحمدى وأحمد وايهاب وجنی و"سعد.س.ال. ال" وأولاده القصر "محمد وعمر ونيجار وجودی، وأحمد س. ال. ال " مؤقتا "من التصرف في أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها - سواء كانت أموالا نقديا أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، ولا يسرى أمر المنع على المرتب أو على المعاش الحكومي باعتباره نفقة مؤقتة إعمالا لنص المادة 133 من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وبعرض الأمر على محكمة جنايات المنصورة أصدرت حكمها السابق بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من نيابة الاستئناف وتحريات مباحث الاموال العامة،وامر المنع من التصرف والذي جاء فيه أن المتحرى عنه " محمد.س.ال.ال"، بالقضية رقم 14671 لسنة 2017 جنايات مركز نبروه والمقيدة برقم 2823 لسنة 2017 کلی جنوب المنصورة " إتجار بالمخدرات"، وانهم في سبيل ذلك قد لجئوا إلى عدد من أنماط غسل الأموال حصيلة ذلك النشاط ۔ الإجرامي المؤثم وباشروها على الوجه التالي: أولا: في مجال شراء السيارات وذلك بقيام المتحري عنه "محمد.س ال ال" بشراء السيارات ( ده ب 8352 )، ( د ه ص 9874 )، د وع 9417 )، ( د أق 4312 ) باسم زوجته "تركيه أ. ط. إ" والسيارات ( درب 8934 )، ( د أق 4193 ) باسم نجله "حمدي "، السيارات ( د أق 4195 )، ( د ص ب 1264 )، ( د أق 4672 )، ( د هع 3528 ) باسم نجله "أحمد "، السيارات ( دل ع 1876 )، ( د أق 4514 )، ( د ه ع 2701 )، ( د أق 4789 ) باسم نجله " إيهاب ": السيارات ( ده ع 3810 )، ( د أق 4799 )، ( دي أ 1790 ) باسم نجلته " جنی "، وبالمتحرى عنه "أحمد.س. ال. ال": السيارات ( 204074 ) ملاكى الدقهلية، ( 204405 ) ملاك الدقهلية، ( دن ج 7298 )، ( د ه ع 2695 )، ( د أق 4297 ) باسمه، وكذلك المتحرى عنه "سعد. س. ال. ال": السيارات ( د أق 4387 )، ( د ه ع 2635 ) باسم نجله " محمد س.س ال. ال" وسيارة مرسيدس باسم نجلته " نيجار".
وأرفق استدلالا إشعارات من إدارة مرور الدقهلية بشأن تلك السيارات والتي قدرت بنحو سبعة عشر مليون جنيها.
وثانيا: في مجال العقارات تبين شراء منزل مكون من خمسة أدوار بمساحة و350 متر كائن بطریق درین، مركز نبروه أسلفه معرض سيارات "الأسطورة" ملك المتحري عنه "محمد س. ال. ال" قدرت قيمته بنحو سبعة مليون جنيها.
وأرفق استدلالا إيصالات توريد نقديه باسم زوجة الأخير ثالثا: في مجال الشركات، ومكتب استيراد وتصدير باسم المتحرى عنه "سعد س. ال. ال" تحت رقم سجل تجاري 112977 سجل تجاري المنصورة برأس مال خمسة وعشرين ألف جنيها، ومكتب استيراد وتصدير باسم المتحري عنه " محمد س. ال. ال" بالسجل التجاري رقم 13685 برأس مال خمسة وعشرين ألف جنيها.
وأرفق استدلالأ صورة ضوئية من السجلات التجارية المشار إليها وفي مجال وثائق التأمين على الحياة تبين قيام المدعوة " تركية أ. ط. إ" زوجة المتحرى عنه "محمد س. ال. ال" بالتعاقد على خمسة وثائق مع شركة ( met - life ) باسمها وهي الوثائق الرقيمة ( 36004715، 36004716، 36007028، 36004714، 36004717 ) وقدرت قيمتها عند الاستحقاق بثلاثون مليون جنيها.
وكذلك مكتب استيراد وتصدير باسم المتحري عنه " محمد.س. ال. ال" بالسجل التجاري رقم 13685 برأس مال خمسة وعشرين ألف جنيها، وأرفق استدلالأ صورة ضوئية من السجلات التجارية المشار إليها.
وأردف ختاما بمحضر تحريات مباحث الأموال العامة قيام المتهمين بإيداع جانب كبير من الأموال حصيلة ذلك النشاط الإجرامي بحسابات بنكية وشهادات وأوعية إدخارية بالبنوك بأسمائهم وأسماء ذويهم تعذر تحديدها نظرا لسرية تلك الحسابات قاصدين من ذلك غسل أموالهم الغير مشروعة وتمويه مصدر حصولهم على تلك الأموال لقطع الصلة بينها وبين منشأها الأصلي في صورة نشاطات مشروعة.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات وثبت بشهادة من واقع الجدول في القضية الرقيمة 11 لسنة 2017 جنايات قسم سفاجا المقيدة برقم 30 لسنة 2017 کلى البحر الأحمر أنها مقيدة ضد كلا من المتهمين "أشرف م. س"، وعلى.م. ع. أ"،و سعد س. ال. ال"، وشقيقه ومحمد.س. ال. ال" بتهمة الشروع في تصدير عقار مخدر وتأليف عصابة للاتجار في المواد المخدرة وأحيلت إلى محكمة جنايات البحر الأحمر مع استمرار حبس المتهمين الأول والثاني وحكم فيها بجلسة 2017/5/8 حضوريا للأول والثاني وغيابيا للثالث والرابع بمعاقبتهم بالإعدام شنقا عما نسب إليهم وغرامة خمسمائة ألف جنيه والمصادرة وأرسل ملف القضية للنقض وبجلسة 2017/11/4 قضى فيها غيابيا للمتهم الرابع باعتبار الحكم مازال قائما والقضية ما زالت بالنقض.
وثبت بالاستعلام من محكمة النقض أن الطعن الخاص بالمتهمين الأول والثاني قيد برقم 19281 لسنة 87 ق وفصل فيه بجلسة 2020/1/12 بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة خمسة عشر عاما وتغريم كلا منهما مائتي ألف جنيه وأن هناك طعن آخر تحت رقم 19727 لسنة 90 ق ولم يحدد له جلسة
وثبت بشهادة من واقع الجدول في القضية الرقيمة 14671 لسنة 2017 جنايات مركز نبروه المقيدة برقم 2823 لسنة 2017 کلی جنوب المنصورة أنها مقيدة ضد المتهم "أحمد.س. ال. ال" بتهمة الإتجار في المواد المخدرة وأحيلت إلى محكمة جنايات المنصورة وحكم فيها بجلسة 2018/4/19 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسين ألف جنيها وجرى التنفيذ عليه ورفق فيها نقضا ولم يفصل فيه حتى تاريخه.
وثبت بالاستعلام من محكمة النقض أن القضية الرقيمة 14971 لسنة 2017 جنايات مركز نبروه المقيدة برقم 2823 لسنة 2017 کلی جنوب المنصورة حددت لها جلسة 2021/2/17 ثم تم تأجيلها لجلسة 2021/9/1.
وبسؤال العميد " أحمد مصطفى العجوز "مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان حاليا، سابقا رئيس قسم الأموال العامة بالدقهلية شهد بمضمون بمحضر تحرياته وقصر نشاط المتهمين في مجال غسل الأموال على قضايا الإتجار في المواد المخدرة فقط دون غيرها من سوابقهم باعتبارها قضايا المصدر الأولية التي تم التحصل على أموال متسخة منها وهي القضية الرقيمة 11 لسنة 2017 جنایات سفاجا المقيدة برقم 30 لسنة 2017 کلى البحر الأحمر بالنسبة للمتهمين "سعد س. ال. ال"، محمد. س. ال. ال"، أما بالنسبة للمتهم "أحمد.س. ال. ال"فهي القضية الرقيمة 14671 لسنة 2017 جنايات مركز نبروه المقيدة برقم 2823 لسنة 2017 کلی جنوب المنصورة مؤكدا أن مقدار المال محل نشاط الغسل بالنسبة للمتهم "محمد س.ال. ال" يقدر بنحو أربعين مليون جنيه والمتهم "سعد. س. ال. ال" يقدر بنحو ثمانية عشر مليون جنيها، والمتهم "أحمد س.ال.ال" يقدر بنحو عشرة مليون جنيها بالإضافة لما تم إيداعه من أموال بالبنوك المختلفة وعدم اشتراك آخرين في ارتكاب تلك الجرائم سوی زوجة المتهم "محمد س. ال" المدعوة "تركية إ. ط. إ" وحسن نية أنجالهم القصر في تلك الوقائع. وثبت بالاستعلام من الأحوال المدنية بالدقهلية أن المتهم " محمد س. ال.ال" مقيم بمرکز طلخا، محافظ ومتزوج وله عدد خمسة أبناء وزوجته "تركية.أ.ط.إ. س"زوجة المتهم وابناءة "ياسمين، حمدي، أحمد، إيهاب، جنی".
وتبين أن المتهم سعد.ال. ال"،مقيم بمركز نبروه، محافظة الدقهلية ومتزوج وله عدد أربعة أبناء و"فوقية ع. أ. ال" زوجة المتهم، والابناء " محمد، عمر، نيجار، جودي "، وأن المتهم "أحمد. س.ال.ال" متزوج ومطلق وليس لديه أبناء وبیانات زوجته ومطلقته كالتالي "بسمه.م. ع س. ال" طليقة المتهم وفترة الزواج من 2011/6/13 حتی 2016/9/28، وأميره أ.ع. أ. ال" - زوجة المتهم،وحيث إنه في مجال التكييف القانوني للواقعة فانها تشكل الجرائم المؤثمة بالمواد القانون.
وجاء بامر المتهم من التصرف في المواد أنه من المستقر عليه أن جريمة غسل الأموال تقوم على ثلاثة أركان وهي الركن المادي والمعنوي والقصد وبإنزال تلك المبادئ القانونية والأحكام القضائية على الواقعة المطروحة نجد أن الجريمة المطروحة بالأوراق ثابتة قبل المتهمين ثبوت يقينيا أخذا بما شهد به مجري التحريات العميد "أحمد مصطفی العجوز "مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان حاليا، سابقا رئيس قسم الأموال العامة بالدقهلية من قيام المتهمين "محمد س. ال. ال"، وشقيقة "سعد س. ال ال"، وشقيقهما "أحمد. س.ال ال" بممارسة نشاطهم الإجرامي في الاتجار في المواد المخدرة واستخدام ذلك النشاط في التحصل على الأموال غير المشروعة بارتكاب جرائم غسل الأموال المتحصلة من تلك الجرائم وإخفاء تلك الأموال في عدة كيانات اقتصادية مختلفة ما بين شراء وبناء عقارات سكنية وسيارات ووثائق تأمين على الحياة وشركات تجارية بأسماء ذويهم وزوجة المتهم الأول يهدفوا من خلال ذلك إلى إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال الغير مشروع وقطع الصلة بين تلك الأموال ومنشأها الأصلى من الجرائم غیر المشروعة وإسباغ الصفة الشرعية عليها وأنهم في سبيل ذلك قد لجئوا إلى عدد من أنماط غسل الأموال حصيلة ذلك النشاط الإجرامي المؤثم وباشروها في الصور والأنماط المار ذكرها وهو الأمر الذي تأكدت منه النيابة.
وبعد مطالعة الشهادات الخاصة بالقضايا المتهمين فيها، وهو ما تطمئن به النيابة العامة من ارتكاب المتهمين لتلك الوقائع وهو ما يشكل الركن المادي والمعنوي للجريمة المثارة بالأوراق.
كان النائب العام قد أصدر أمر وقتي بمنع الثلاث أشقاء وزوجاتهم وأولادهم من التصرف في أموالهم سواء كانت أموالا منقولة ونقدية وسائلة والأسهم والسندات والصكوك المملوكة لهم بجميع البنوك والشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية، بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أيه حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك ومكاتب البريد العاملة بجمهورية مصر العربية،وذلك على ذمة القضية رقم 245 لسنة 2019 إداري مركز نبروه.