الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

11 يوليو.. نظر دعوى عدم دستورية إجراءات منازعات الحيازة بقانون المرافعات

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأربعاء، جلسة 11 يوليو، للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 23 لسنة 1992 والكتابين الدوريين رقمي 15، 25 لسنة 1992 لتعارضهم مع الدستور.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 80 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 23 لسنة 1992 والكتابين الدوريين رقمي 15، 25 لسنة 1992 لتعارضهم مع نصوص المواد 2، 9، 35، 53، 92، 94، 97، 200، 225 من الدستور القائم 2014.
وتنص المادة (44) مكررا من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.
وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشرة يوما من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضى في التظلم بحكم وقتى بتأييد القرار، أو بتعديله أو بالغائه، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم".